مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص32
[ ولو أسره المسلمون فاسترق ملك ماله تبعا لرقبته.
ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق، وجب اعادته، سواء كان صاحبه في دار الاسلام، أو في دار الحرب.
ولو أسر المسلم، وأطلقوه، وشرطوا عليه الاقامة في دار الحرب، والامن منه، لم يجب ]رجع الكافر عن الامان بنفسه، بقي ماله على اصل الذمام، إلى ان يرد إليه، فيصير بحكمه.
وانما دخل في الامان تبعا، ولم يدخل في الحرب تبعا، لان الاصل يقتضي عدم التبعية فيهما، خرج منه التبعية في الاحترام، بدلالة القرائن على ارادته، فيبقى الباقي.
وقيده بعضهم بكون الامان له مطلقا، فلو كان مقيدا بكونه في دار الاسلام، انتقض أمان المال أيضا.
ويشكل بأن الامان لا يكون إلا في دار الاسلام.
ومن ثم يبطل امانه لو انتقل إلى دار الحرب بنية الاقامة، أما لو دخله بنية العود، لم ينتقض أمانه في نفسه ولا ماله قطعا.
وعلى الاول لو بعث بطلبه، بعث به إليه، تحقيقا للامان فيه.
ويصح تصرفه فيه ببيع وهبة وغيرهما.
فان مات وهو على ملكه، انتقل إلى وارثه، فان كان مسلما ملكه مستقرا.
وان كان حربيا انتقل إليه، وانتقض فيه الامان، وصار للامام عليه السلام، بمنزلة من لا وارث له.
قوله: ” ولو اسره المسلمون ملك ماله تبعا لرقبته “.
هذا من تتمة المسألة السابقة.
وحيث زال امانه في نفسه جاز اسره إذا تمكنوامنه.
فان قتلوه كان بحكم ما لو مات.
وإن استرقوه زال ملكه عن ماله، بناء على انه لا يملك شيئا، ويكون فيئا للامام السلام، كما مر.
فقول المصنف ” ملك ماله تبعا ” أراد به التبعية في الملك، لا في المالك، فلا يستحقه مسترقه، لانه مال لم يوجف عليه.
ولو اعتق بعد ذلك لم يعد إليه.
اما لو من عليه عاد إليه.
قوله: ” ولو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق وجبت اعادته “.
أي فسرق شيئا.
وإليه يعود ضمير ” اعادته ” وانما تركه لدلالة السرقة عليه، فانها مقتضية لمسروق.
وانما حرم عليه خيانتهم، مع ان لفظ الامان وقع لنفسه، لان