مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص26
[ يمكن جهادهم إلا كذلك.
ولا يلزم القاتل دية، ويلزمه كفارة.
وفي الاخبار ولا الكفارة.
ولو تعمده الغازي مع إمكان التحرز، لزمه القود والكفارة.
ولا يجوز قتل المجانين، ولا الصبيان، ولا النساء منهم، ولو عاونهم، إلا مع الاضطرار.
ولا يجوز التمثيل بهم.
] يجب حينئذ توقي الترس ما أمكن، لانه محترم.
ولو توقف الوصول إليهم بقتله جاز، كما يجوز قتل الترس المسلم كذلك.
قوله: ” ولا يلزم القاتل دية.
الخ “.
لا إشكال في وجوب الكفارة، لانها تجب مع الخطأ في نحو هذا الباب، كما دل عليه قوله تعالى:
(فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) (1).
وإنما الكلام في كونها كفارة الخطأ عملا بظاهر الآية، ونظرا إلى أنه فيالاصل غير قاصد للمسلم وانما مطلوبه قتل الكفار فلم يجعل عامدا؟ وأن هذا القتل لما كان مأذونا فيه شرعا ومأمورا به لم يكن عمدا، أو كفارة العمد نظرا إلى صورة الواقع، فإنه متعمد لقتله وأن الآية إنما وردت في من قتل المسلم خطأ.
ولعله أوجه وينبغى أن يكون من بيت المال، لانه من المصالح، بل من أهمها ولان في إيجابها على المسلم تخاذل المسلمين عن حرب المشركين، حذرا من الغرم.
قوله: ” ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم.
الخ “.
نون ” عاون ” مشددة، ضمير جمع المؤنث، راجع إلى النسوة.
ويجوز كونها مخففة، والفاعل ضمير مستتر عائد إلى المذكور.
وفي بعض النسخ ” عاونوهم ” وهو أشهر وأجود وفي حكم من ذكر الخنثى المشكل، والشيخ الفاني، إلا أن يعاون برأي أو قتال.
قوله: ” ولا يجوز التمثيل بهم “.
أي بالكفار حين قتلهم، كجدع انوفهم وآذانهم، وإن فعلوا ذلك بالمسلمين.
(1) النساء: 92.