پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص23

[ ولا يبدؤون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام، ويكون الداعي الامام أو من نصبه.

ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها.

ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين، أو أقل، إلا لمتحرف كطالب السعة، أو مواردالمياه، أو استدبار الشمس، أو تسويةلامته، أو لمتحيز إلى فئة، قليلة كانت أو كثيرة.] كذلك (1).

ومثله في جواز الانتقال إلى الابعد ما إذا كان الاقرب مهادنا لا ضرر منه.

وكما يجب قتال الاقرب قبل من يليه، كذا يجب قتال القريب قبل من يليه أيضا، وهكذا.

قوله: ” ولا يبدؤون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام “.

محاسن الاسلام هي الشهادتان والتوحيد والعدل والنبوة والامامة وجميع شرائع الاسلام.

قوله: ” ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها “.

سواء كانت المعرفة نشأت من الدعاء إليه، أو من بلوغه ومعرفته الغرض من القتال، ومع ذلك يستحب الدعاء قبل القتال، كما فعل علي عليه السلام بعمرو وغيره.

مع علمهم بالحال.

قوله: ” الا لمتحرف “.

هو بالتاء المثناة من فوق.

والمراد به الانتقال من حالته التي هو عليها إلى حالة هي أدخل في تمكنه من القتال، كما ذكر من الامثلة.

قوله: ” أو تسوية لامته “.

اللامة – بالهمزة – هي الدرع.

ويجمع على لام بفتح اللام وسكون الهمز، ولوم بضم اللام وفتح الهمز.

ومثله نزع شئ أو لبسه، ونحو ذلك.

قوله: ” أو لمتحيز إلى فئة، قليلة كانت أو كثيرة “.

المراد بالتحيز إلى فئة الانضمام إليها، ليستنجد بها في القتال مع صلاحيتها له.

(1) راجع سنن البيهقي 9: 38.