پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص19

[ ولو آخر نفسه وجب عليه القيام بها، ولو كان الامام مستورا.

وقيل: إن وجد المستأجر أو ورثته ردها، وإلا قام بها.

والاولى الوجوب من غير تفصيل.

] أولى.

والاقوى صحة النذر ووجوب الوفاء به كما عين مطلقا.

قوله: ” ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها ولو كان الامام مستورا وقيل: إن وجد.

الخ “.

القول للشيخ (1) (رحمه الله) إستنادا إلى الرواية (2).

ومختار المصنف أقوى، لانهطاعة فضلا عن كونه مباحا يصح الاستئجار عليه.

(1) المبسوط 2: 9 والنهاية: 291.

(2) قرب الاسناد: 150، الوسائل 11: 21 ب ” 7 ” من أبواب جهاد العدو ح 2.

وفي دلالتها على مورد الاجارة نظر، راجع الجواهر 21: 45.