مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص19
[ ولو آخر نفسه وجب عليه القيام بها، ولو كان الامام مستورا.
وقيل: إن وجد المستأجر أو ورثته ردها، وإلا قام بها.
والاولى الوجوب من غير تفصيل.
] أولى.
والاقوى صحة النذر ووجوب الوفاء به كما عين مطلقا.
قوله: ” ولو آجر نفسه وجب عليه القيام بها ولو كان الامام مستورا وقيل: إن وجد.
الخ “.
القول للشيخ (1) (رحمه الله) إستنادا إلى الرواية (2).
ومختار المصنف أقوى، لانهطاعة فضلا عن كونه مباحا يصح الاستئجار عليه.
(1) المبسوط 2: 9 والنهاية: 291.
(2) قرب الاسناد: 150، الوسائل 11: 21 ب ” 7 ” من أبواب جهاد العدو ح 2.
وفي دلالتها على مورد الاجارة نظر، راجع الجواهر 21: 45.