مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج3-ص8
[ وفرضه على الكفاية، ] بالبلوغ والعقل والحرية والذكورية ونحوها، وإذن الامام أو من نصبه.
ووجوبه على الكفاية إجماعا.
والثاني: أن يدهم المسلمين عدوا من الفكار، يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ اموالهم وما اشبهه من الحريم والذرية.
وجهاد هذا القسم ودفعه واجب على الحر والعبد والذكر والانثى ان احتيج إليها.
ولا يتوقف على اذن الامام ولا حضوره.
ولا يختص بمن قصدوه من المسلمين.
بل يجب على من علم بالحال النهوض، إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة.
ويتأكد الوجوب على الاقربين فالاقربين.
ويجب على من قصد بخصوصه المدافعة بحسب المكنة، سواء في ذلك الذكر والانثى والسليم والاعمى والمريض والاعرج والعبد وغيرهم.
فإن علم أنه يقتل لم يعذر في التأخير بوجه، وان لم يعلم القتل، بل جوز السلامة والاسر، ورجاء السلامة مع المدافعة فكذلك، وإن علم انه يقتل مع عدم الاستسلام وجب عليه الاستسلام، فإن الاسر يحتمل معه الخلاص (1).
والثالث: ان يكون بين المشركين أسيرا أو غيره، ويغشاهم عدو، ويخشى المسلم على نفسه، فيدفع عنها بحسب الامكان، على وجه يدفع به الضرر عن نفسه.
وهذا أيضا لا يتوقف على الشرائط المتقدمة ومقصود المصنف من الباب المعقود له الشرائط هو الاول فمن ثم أطلق الاشتراط.
قوله: ” وهو فرض على الكفاية “.
معنى وجوب على الكفاية أن الخطاب به عام على جميع الناس، فإذا قام به من يحصل الكفاية بجهاده سقط عن الباقين، سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب منه شرعا.
كل ذلك مع عدم استنفار الامام شخصا على الخصوص، فيجب عليه النهوض، ان حصلت الكفاية بغيره.
وفروض الكفايات كثيرة، قد مضى ذكر جملة منها في الكتاب.
وضابطها ” كل
(1) كذا في ” ج ” و ” ك ” و ” م “.
وفي سائر النسخ يحتمل معه الخلاص.