مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص498
[ وأفضلها ما وقع في رجب.
ومن أحرم بالمفردة، ودخل مكة جاز أن ينوي التمتع، ويلزمه دم.
ولو كان في أشهر الحج لم يجز.
ولو دخل مكة متمتعا لم يجز له الخروج حتي يأتي بالحج، لانه مرتبط به.
] منها بمنزلة الرخصة من العزيمة.
ويكون قوله: ” والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام ” اشارة إلى ما استقر عليه الحال، وصار هو الحكم الثابت الآن بأصل الشرع.
ففي الاول إشارة إلى ابتدائه،قوله: ” وأفضلها ما وقع في رجب “.
لما ورد من أن العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل (1).
ويحصل بالاحرام فيه وإن أكملها في غيره.
وروي أيضا أفضلية العمرة في شهر رمضان (2)، وأنها تعدل حجة (3).
قوله: ” ومن أحرم بالمفردة ودخل مكة جاز أن ينوي المتمتع ويلزمه دم “.
إنما يجوز ذلك إذا لم يكن المفردة متعينة عليه بسبب من اسباب التعيين، وإلا لم يصح قوله: ” لم يجز له الخروج حتى يأتي.
الخ “.
وذلك لان عمرة التمتع داخلة في حجة، وكالجزء منه كما ورد في الخبر (4).
(1) مصباح المتهجد: 735، الوسائل 10: 241 ب ” 3 ” من أبواب العمرة ح 16.
(2) الوسائل 10: 241 ب ” 4 ” من أبواب العمرة.
(3) ورد هذا المضمون في احاديث العامة.
راجع سنن البيهقي 4: 346.
وفي رواياتنا ما يظهر منه منعذلك.
راجع الكافي 4: 535 ح 1، والوسائل الباب المذكور ح 1.
(4) الوسائل 10: 243 ب ” 5 ” من أبواب العمرة ح 5 و 7.