پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص496

[ وعدم تكرار الدخول.

ويتكرر وجوبها بحسب السبب.

وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف وركعتاه، والسعي، والتقصير، وطواف النساء، وركعتاه.

] متوقفا على أحدهما – مقتضيا لوجوبه، وانما يتم ذلك إن وجب الدخول (1)، أما بدونه فلا.

وانما يكون أحدهما شرطا في جواز الدخول وبدونه يحرم، ولا يلزم من ذلك.

وجوب أحدهما، بل يكون غاية ذلك أنه إن أراد الدخول أحرم بأحدهما، وإن لم يرد استغنى عنهما، فيكون حكمه في ذلك حكم الطهارة بالنسبة إلى الصلاة المندوبة، فإنها لا تصح بدونها، ولا يلزم من ذلك وجوب الطهارة لها.

ولو اطلق على هذا المعنى الوجوب الشرطي صح، كما عبروا في الاذان بوجوب الترتيب بين فصوله مع كونه مندوبا.

ومما يشبه هذا الفرض مس خط المصحف وقراءة العزائم للجنب، فانهما محرمان بدون الطهارة، ولا يلزم من ذلك وجوب الطهارة لهما، بل إنما يجب مع وجوبهما، وإلا كانت شرط للجواز لا غير.

ولذا عبروا في أول الكتاب بأن الطهارة تجب لاحدهما ان وجب.

وحينئذ فنقول هنا.

إن وجب دخول مكة على المكلف بنذر وشبهه وجب عليه.

أحد الامرين، ونوى من أول النسك الوجوب.

والا نوى الندب بالاحرام، وأكمله بنية الوجوب، كما قرروه.

لكن الاشكال يبقى في قولهم: ” ان العمرة أو أحد النسكين يجب لدخول مكة ” بقول مطلق، فإن إطلاق الوجوب لا يصح على ما قررناه، إلا أن يحمل على الوجوب الشرطي، أي يشرط في جواز الدخول أحد الامرين، أو يحمل على ما لو وجب الدخول.

والله اعلم.

قوله: ” وعدم تكرر الدخول “.

عطف على انتفاء، والمعنى أن من يتكرر دخوله إليها كالحشاش والحطاب وناقل الميرة، ومن كانت له صنعة يتكرر دخوله وخروجه لا يجب عليهم الاحرام لدخول مكة بعمرة ولا بحج، لما في ذلك مع التكرار من الحرج والمشقة، بكونه محرما في أكثر

(1) في جميع النسخ الخطية التي لدنيا ” ان لو وجب الدخول “.