پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص487

[ السابع:قلع شجرة الحرم.

وفي الكبيرة بقرة ولو كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضهما قيمته.

وعندي في الجميع تردد.

] الاولى، فيجب للاخيرتين بقرة، أو عن الثانية بالبقرة، فيجب في الثالثة شاة.

والضابط أن ينظر عند إرادة التكفير إلى العدد السابق الذي لم يكفر عنه، فان كان واحدا فشاة، أو اثنين فبقرة، أو ثلاثة فبدنة، فإن كفر على كل مرة فالشاة ليس إلا، أو على كل مرتين فالبقرة، أو على كل ثلاث فالبدنة.

وكذا لو كفر على أزيد من ثلاث فالبدنة خاصة عن الجميع.

وكذا القول في اليمين صادقا، بمعنى أنه ان كفر علىكل ثلاث تعددت الشاة، وإن لم يكفر حتى زاد عنها فشاة واحدة.

قوله: ” قلع شجر الحرم وفي الكبيرة بقرة – إلى قوله – تردد “.

منشأ التردد من قصور المستند، فإنه رواية مرسلة (1) تضمنت حكم الكبيرة بوجوب البقرة خاصة، وأصالة البراءة تدفعها، ومن اعتضاده بالشهرة بين الاصحاب، حتى ادعى عليه في الخلاف الاجماع (2)، مع الاجماع على تحريم قلعه المناسب لضمانه.

والعمل على المشهور أقوى.

ولا فرق في ذلك بين المحل والمحرم.

ويكفي في تحريم الشجرة كون شئ منها في الحرم، سواء كان أصلها أم فرعها، لرواية معاوية (3).

والمراد بقطع الشجرة جذها (4) من أصلها، وهو في معنى قلعها الذي هو مورد النص، وبه عبر المعظم.

ويستثنى منها شجر النخل والفواكه، وما أخذ من الحل واثبت (5) في الحرم، والشجرة اليابسة، ومن الابعاض عودي المحالة،

(1) التهذيب 5: 381 ح 1331، ا لوسائل 9: 301 ب ” 18 ” من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3.

(2) الخلاف 2: 408 مسألة: 281.

(3) الكافي 4: 231 ح 4، الفقيه 2: 165 ح 717، التهذيب 5: 379 ح 1321، الوسائل 9: 177 ب ” 90 ” من أبواب تروك الاحرم ح 1.

(4) في ” ن ” و ” ه‍ ” و ” م ” جزها.

(5) في ” ن ” وانبتت.

وفي ” ج ” مهملة.

وفي بعض النسخ انبت.

وبعضها الآخر غير مقروء.