پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص475

[ المقصد الثالث في باقي المحظورات وهي سبعة:
الاول:الاستمتاع بالنساء.

فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم، فسد حجه، وعليه إتمامه، وبدنة، والحج من قابل، سواء كانت حجته التي أفسدها فرضا أو نفلا.

وكذا لو جامع أمته وهو محرم.

ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة، لزمها مثل ذلك، وعليهما أن يفترقاإذا بلغا ذلك المكان، حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق.

] هذه الرواية رواها معاوية بن عمار في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1).

والعمل بها متعين.

لكن لم يقيد فيها بالصيد، كما قيده المصنف والعلامة (2).

وإنما فعللوا ذلك، لانها مسوقة بصدرها لاحكام الصيد.

وعلى إطلاقها يدخل الشاة الواجبة بغيره من المحظورات.

قوله: ” فمن جامع زوجته في الفرج قبلا أو دبرا.

الخ “.

احترز بالعالم عن الناسي، وبالعامد عن الجاهل.

وناسي الحكم ملحق بهما أيضا، فلا يجب عليهما شئ.

ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمستمتع بها على الاقوى، ولا بين الحرة والامة.

ويلحق الزنا بالاجنبية، ووطؤها بشبهة، ووطئ الغلام على أصح القولين.

وفي البهيمة قولان، أشهرهما عدم اللحوق.

وفساد الحج يحصل بوقوع الفعل قبل المشعر وإن وقف بعرفة على الاصح.

وإنما أطلقه المصنف لما سيأتي من التنبيه عليه.

قوله: ” وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان.

الخ “.

(1) التهذيب 5: 343 ح 1187 الوسائل 9: 186 ب ” 2 ” من أبواب كفارات الصيد ح 11.

(2) التذكرة 1: 352.