مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص471
[ وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه.
] ما ذكره من التفصيل مذهب جماعة (1) وكأنه جمع بين الاخبار الواردة بأكل الصيد مطلقا (2)، وبأكل الميتة مطلقا (3).
والذي اختاره المصنف في النافع (4)، وجعله أشهر الروايتين – وهو مذهب المفيد (5)، والعلامة في المختلف (6) – أكل الصيد مطلقا، فإن قدر على الفداء فداه، وإلا انتقل إلى الابدال إن كان.
وهذا هو الاقوى.
وذهب بعض الاصحاب (7) إلى أكل الميتة مطلقا.
وإنما يقدم الصيد على الميتة إذا كان مذكى، أو أمكن تذكيته بأن يذبحه محل في الحل، وإلا تعين أكل الميتة، لانها حينئذ أخف حكما منه، لمساواته لها في كونه ميتة إن ذبحه المحرم، وزيادته بكونه صيدا.
واحتمل في الدروس استثناء ذبح المحرم هنا، لزوال المنع حينئذ، لعدم النهي عن ذبحه الذي هو مناط عدم الذكاة (8).
ويضعف بأن التحريم لا يستلزم عدم الذكاة، كما في تذكية حيوان الغير بغير إذنه وإنما العلة عدم قبول الحيوان للذكاة ولو على وجه، فلا يفترق الحال بين الاختيار والاضطرار.
ويجب حينئذ على ما ابيح له الصيد أو الميتة الاقتصار من تناوله على ما يندفع به الضرورة في سفره باعتبار حفظ نفسه وحاجته إلى التردد في مهماته.
قوله: ” وإذا كان الصيد مملوكا ففداؤه لصاحبه “.
(1) النهاية: 230، المهذب 1: 230، الدروس: 99.
(2) الوسائل 9: 238 ب ” 43 ” من أبواب كفارات الصيد.
(3) الوسائل، الباب المذكور ح 8، 11، 12.
(4) المختصر النافع: 105.
(5) المقنعة: 438.
(6) المختلف: 279.
(7) السرائر 1: 568.
(8) الدروس: 103.