مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص467
ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله،كان على المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم.
] وقوى الشهيد في شرح الارشاد (1) صدق التكرار مع تقارب زمان الفعلين، بأن قصد في آخر المتلو وأول زمان التالي مع قصر زمان التحلل، ولم يفرق في ذلك بين المرتبطين وغيرهما.
ويشكل بمنع كون قرب الزمان له مدخل في ذلك مطلقا، بل إماأن يعتبر الاحرام الواحد أو المطلق أو المرتبط، مع أن ما ذكره يأتي في الاحرامين في عامين مع نقله فيه عدم الخلاف فيه.
ومنشأ الخلاف في التكرار عمدا من ظاهر الآية الدالة على الانتقام المنافي لوجوب التكفير المسقط للذنب أو المخفف له، ولان التفصيل فيها يقطع الشركة، فكما لا انتقام في الاول لا كفارة في الثاني، وقد فسر الصادق عليه السلام الآية بذلك في صحيحة ابن أبي عمير السابقة، ومن عموم قوله تعالى: (فمن قتله منكم متعمدا) (2) وعدم صلاحيته (ومن عاد) (3) للتخصيص، لعدم التنافي بين الجزاء والانتقام، وعموم أخبار اخر.
والاقوى الاول، لان دليله دال بالنصوصية بخلاف الثاني، وبه يجمع بينهما، ويخصص العام بالثاني، وإن كان القول بالتكرار مطلقا أحوط.
واعلم أن ظاهر الآية والاخبار والفتاوى كون الحكم في المحرم مطلقا.
وأما المحل في الحرم فإنه وإن ساواه في ضمان الصيد، لكن في لحوق هذا الحكم به نظر.
والاقوى العدم، فيتكرر عليه الكفارة مطلقا.
قوله: ” ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم.
الخ “.
هذا الحكم متفق عليه بين الاصحاب.
ومستنده رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام (4).
وهو مخالف للقواعد السالفة من عدم ضمان المحل في غير الحرم ما
(1) غاية المراد ونكت الارشاد: 69.
(2، 3) المائدة: 95.
(4) الكافي 4: 388 ح 12، التهذيب 5: 355 ح 1235 و 466 ح 1628، الوسائل 9: 217 ب ” 24 ” من أبواب كفارات الصيد ح 5.