پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص462

[ إذا كان أصلها في الحرم.

ومن دخل بصيد إلى الحرم وجب على إرساله.

ولو أخرجه فتلف كان عليه ضمانه، سواء كان التلف بسببه أو بغيره.

ولو كان طائرا مقصوصا وجب عليه حفطه، حتى يكمل ريشه ثم يرسله.

] الضابط أن أصل الشجرة متى كان في الحرم فما عليها مضمون مطلقا.

ومتى كان في الحل، فأغصانها تابعة لهواء ما هي فيه، فما كان منها في الحرم بحكمه، وما كان في الحل بحكمه.

والثاني لا إشكال فيه، والاول مروي عن علي عليه السلام (1).

قوله: ” ولو كان طائرا مقصوصا وجب.

الخ “.

هكذا وردت به الرواية عن الباقر عليه السلام (2).

ويجب عليه مؤنة زمان بقائه.

ويجوز إيداعه الثقة إلى أن يكمل، نص عليه في التذكرة (3) والدروس (4).

ولو أرسله قبل ذلك، فالظاهر انه يضمنه مع تلفه، أو اشتباه حاله، فان ذلك بمنزلة الاتلاف، لعدم امتناعه من صغير الحيوان.

وهل يلحق غير الطائر به، مع مشاركته له في عدم الامتناع كالفرخ؟ نظر، من عدم النص، واقتضاء إرساله تلفه غالبا.

ويقوى الاشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة، لما في بقائه أبدا من الحرج العظيم.

(1) الكافي 4: 238 ح 29، التهذيب 5: 386 ح 1347، الوسائل 9: 177 ب ” 90 ” من أبواب تروك الاحرام ح 2.

(2) الكافي 4: 233 ح 5، الفقيه 2: 168 ح 735، الوسائل 9: 199 ب ” 12 ” من أبواب كفارات الصيد ح 2.

(3) التذكرة 1: 331.

(4) الدروس: 99.