مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص455
[ الرابعة: إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد، لزم كل واحد منهم فداء، إذا قصدوا الاصطياد، وإلا ففداء واحد.
الخامسة، إذا رمى صيدا، فاضطرب فقتل فرخا أو صيدا آخر، كان عليه فداء الجميع، لانه سبب للاتلاف.
] بالنسبة إلى القيمة.
وذهب بعض الاصحاب (1) إلى اختصاص الحكم بما لو حصل من المخطئ إعانة، وحمل الرواية عليه.
وعلى هذا يتعدى الحكم إلى الجميع.
قوله: ” إذا أوقد جماعة نارا فوقع فيها صيد.
الخ “.
أطلق المصنف وجماعة (2) ذلك بحيث يشمل المحرمين، والمحلين إذا فعلوه في الحرم والمحرمين في الحل.
والذي دلت عليه رواية أبي ولاد (3) التي هي مستند الحكم أن الموقدين كانوا محرمين في غير الحرم.
وينبغي على هذا تضاعف الواجب لو كانوامحرمين في الحرم.
وفي تعلق الحكم بالمحلين في الحرم نظر: من إقامة ذلك مقام المباشرة، ومن عدم النص، ولو اختلفوا في القصد وعدمه، بأن قصد بعض دون بعض تعدد الجزاء على من قصد، وعلى من لم يقصد فداء واحد إن تعدد، ولو اتحد فإشكال: من ظاهر النص، ومن استلزامه مساواة القاصد لغيره، مع أنه أخف حكما.
ولو قيل بأنه مع عدم قصد البعض يجب على غير القاصد ما كان يجب عليه لو لم يقصد الجميع كان وجها.
ولو كان الموقد واحدا وقصد فعليه الجزاء، ولو لم يقصد فالاشكال.
قوله: ” إذا رمى صيدا فاضطراب فقتل فرخا.
الخ “.
أما ضمان المتعثر فيه فواضح، لتلفه بسببه.
واما المنفر فلا يحكم بضمانه بمجرد
(1) نقله العلامة في المختلف: 276 عن ابن الجنيد.
وراجع السرائر 1: 561.
ولكن ليس فيهما حمل الرواية عليه.
(2) كما في النهاية: 225 والسرائر 1: 561 والقواعد 1: 96 والدروس: 101.
(3) الكافي 4: 392 ح 5، التهذيب 5: 352 ح 1226 الوسائل 9: 211 ب ” 19 ” من أبواب كفارات الصيد ح 1.