پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص449

[ ولو امسكه المحرم في الحل فذبحه المحل، ضمنه المحرم خاصة.

ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد، ضمنه.

فلو أحضنه فخرج الفرخ سليما، لم يضمنه.

ولو ذبح المحرم صيدا، كان ميتة، ويحرم علىالمحل.

ولا كذا لو صاده وذبحه محل.

الموجب الثالث: السبب.

وهو يشتمل على مسائل: ] أولى.

ومعنى تضاعف الفداء في الحرم وجوب المثل المنصوص والقيمة، فالتضاعف مجاز إذ لم يتكرر أحدهما.

ومثله قوله: ” ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف “.

وفيه أمر آخر وهو أن الضمير المستكن فيه يعود إلى الفداء، والمتبادر منه الجزاء المنصوص لا القيمة.

مع أن الواجب على المحل في الحرم إنما هو القيمة.

والحكم بعدم التضاعف مع بلوغ البدنة هو المشهور ومستنده الآن رواية مرسلة (1)، فثبوت التضاعف مطلقا أقوى، إن لم يكن هناك إجماع.

قوله: ” ولو نقل بيض صيد عن موضعه ففسد ضمنه “.

ظاهره أنه لا يضمنه إلا مع تحقق الفساد.

والاقوى ضمانه ما لم يتحقق خروج الفرخ منه سليما.

فلو جهل الحال ضمنه أيضا.

وهو ظاهر كلام الدروس (2).

قوله: ” وإن ذبح المحرم صيدا كان ميتة ويحرم على المحل “.

تحريم مذبوح الحرم مطلقا هو الاظهر في المذهب.

وذهب جماعة منالاصحاب إلى عدم تحريمه على المحل إذا ذبحه في الحل (3).

وبه أخبار صحيحة (4).

(1) التهذيب 5: 372 ح 1294، الكافي 4: 395 ح 5، الوسائل 9: 243 ب ” 46 ” من أبواب كفارات الصيد.

(2) الدروس 103.

(3) المقنع: 79، الفقيه 2: 235 ذيل الحديث 1119 وابن الجنيد على ما نقله العلامة في المختلف: 279، وربما يستظهر من عبارة المفيد في المقنعة: 452 والمرتضى في الجمل: 114.

(4) الوسائل 9: 78 ب ” 3 ” من تروك الاحرام.