پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص447

[ ولو رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم لم يضمنه.

وكذا لو جعل في راسه ما يقتل القمل وهو محل ثم أحرم فقتله.

الموجب الثاني: اليد.

ومن كان معه صيد فأحرم، زال ملكه عنه، ووجب إرساله.

] خاصة ووجوب الجزاء.

وكذا الاشكال لو حلب واحد وأتلفه من غير أكل.

ولو قيل في هذه المواضع كلها بلزوم القيمة كان وجها.

قوله: ” ولو رمى الصيد وهو حلال.

الخ “.

هذا هو المشهور، ولا نعلم فيه خلافا، وإن كان قد وقع الخلاف فيما لو رماه في الحل فمات في الحرم كما سيأتي.

والفرق بينهما – مع اشتراكهما في كون الجناية غير مضمونة – اختلاف الاخبار (1) في تلك دون هذه.

قوله: ” وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل.

الخ “.

كذا أطلق الاصحاب من غير تقييد بالتمكن من إزالته حال الاحرام.

وقيده بعضهم (2) بما إذا لم يتمكن من إزالته، وإلا ضمن.

وهو حسن.

ومثله ما لو نصب شبكة للصيد محلا، فاصطادت محرما.

أو احتفر بئرا كذلك (3) وهو قادر على طمها فقصر.

ولو لم يقصد بها الصيد لم يضمن.

قوله: ” من كان معه صيد فأحرم.

الخ “.

هذا هو المعروف في المذهب.

وربما قيل ببقائه على ملكه وإن وجب إرساله.

وتظهر الفائدة في ضمان أخذه منه بعوضه أو أرشه ولو جني عليه.

فعلى الثاني يثبت

(1) راجع اختلاف الاخبار فيما لو رماه في الحل فمات في الحرم في الوسائل 9: 200 ب ” 12 ” من أبواب كفارات الصيد ح 8 و 9 وص 224 ب ” 30 ” ح 2 و 3 و 4 وص 231 ب ” 36 ” ح 3.

واما إذا رمى الصيد وهو محل فأصابه وهو محرم فلم نجد فيه خبرا.

والظاهر ان مراد الشارح نفي اختلاف الاخبار في هذه المسألة بانتفاء أصل الخبر.

(2) جامع المقاصد 3: 324.

(3) في ” ه‍ ” و ” و ” كذلك.