پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص427

ولا قيمة لما يرسل وينتقل من الفحول إلى أرحام الاناث، فكان حكم الارسال أضعف.

وحينئذ فالشاة إذا كانت لا تجب في الحالة الاختيارية وهي القدرة على الارسال، كيف تجب في الحالة الاضطرارية الموجبة لتخفيف الحكم؟!.

واعتذر ابن إدريس عن هذا بأن مثله لا يمتنع إذا قام الدليل عليه (1)، وعنى به الخبر.

ودلالته ممنوعة.

والذي فهمه المتأخرون كالعلامة (2) والشهيد (3) وغيرهما أن المراد به أنه يجب عليه إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وهذا التنزيل حسن، لو دل عليه دليل يسوغ المصير إليه.

ولعدم الدليل على ذلك ذهب ابن حمزة إلى أنه مع تعذر الارسال يتصدق عن كل بيضة قطاة بدرهم (4).

وهو محتاج إلى النقل أيضا.

وحيث لم يتضح النقل هنا بشئ فللتوقف مجال.

ويمكن أن نقول هنا: لو أراد إخراج شاة عوض كل بيضة قبل تحرك الفرخ هل يجزي مع القدرة على الارسال أم لا؟ يحتمل الاول، لانها أغلا (5) وأقوى بسبب إجزائها في الحالة القوية، فينبغي أن يجزي هنا بطريق أولى.

ويحتمل الثاني، لان فرضه الارسال وهو حكم مغاير للشاة.

وقد يمنع من كون الارسال أسهل مطلقا وإن كان أقل غرامة، فإنه في الحقيقةتكليف شاق، وربما كان على بعض الناس أشق من إخراج الشاة بكثير، لانه يتوقف على تحصيل الفحل المذكور، وانتظار الشاة حتى تلد، وصرف نتاجها في مصالح

(1) السرائر 1: 565.

(2) التذكرة 1: 346، التحرير 1: 116.

(3) الدروس: 100.

(4) المقتصر من شرح المختصر: 148، جامع المقاصد 3: 309، الوسيلة: 169.

(5) كذا في ” ج ” و ” ه‍ ” وفي ” ن ” و ” ك ” و ” و ” أعلى.