پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص424

أي حاملا بمعنى بلوغه السن الذي يمكن فيه الحمل، على ما فسره به أصحاب هذا القول (1) وحينئذ لا تكون إلا فتية، لان الصغيرة ليس من شأنها ذلك، فمدلولالخبرين متقارب، فيجمع بينهما بإرادة المخاض.

وهو حسن، إلا أن الرواية مقطوعة، وفي سندها جهالة، وفيها مع ذلك اشكال آخر يأتي وهو أن القطاة يجب في قتلها حمل فطيم، فكيف يجب في فرخها شاة ماخض؟! والذي ينبغي، العكس في ذلك.

وأما البكرة فانها الفتية مطلقا أعم من صلاحيتها للحمل وعدمه، فلا ينافي إرادة الفطيم، فيتقارب الفداءان، ويسهل الخطب، مع أن روايته صحيحة فالعمل بها أقوى.

الثالث: قد عرفت أن المصنف (رحمه الله) أوجب في هذا القسم من صغار الغنم من غير تقييد بالمخاض والبكارة.

وتبعه على ذلك العلامة في القواعد (2).

ولا شاهد له بخصوصه من الاخبار.

والظاهر أنهما حملا البكر على ذلك، لانهما حصرا المسألة في قولين، وحكيا المخاض قولا، ولان الفتى لا ينافي الصغير، وإن كان الصغير قد يطلق على ما هو أعم منه، لتناوله المولود في أول ولادته.

وفيه مع ذلك مناسبة لجزاء القطاة الآتي، فإن الحمل الفطيم هو أيضا من صغار الغنم، فيحمل الصغير عليه فصاعدا، ويخرج الانقص سنا منه بسبب ما يردعليه من الاشكال.

والظاهر في ذلك كله أن الواجب في البيض صغير من الغنم قد فطم ورعى، والبكر يخص به لئلا يلزم في البيضة من الجزاء أزيد من القطاة.

وحينئذ فيرتفع الاشكال، إذ غاية الامر تساوي الصغير والكبير في الفداء، وهو أمر سهل، ويوافق

(1) كما في السرائر 1: 565.

(2) قواعد الاحكام 1: 94.