پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص418

[ الثاني: بقرة الوحش وحمار الوحش.

وفي قتل كل واحد منهما بقرة أهلية.

ومع العجز يقوم البقرة الاهلية، ويفض ثمنها على البر، ويتصدقبه لكل مسكين مدان.

ولا يلزم ما زاد على الثلاثين.

ومع العجز يصوم عن كل مدين يوما.

وإن عجز صام تسعة أيام.

الثالث: في قتل الظبي شاة.

ومع العجز يقوم الشاة، ويفض ثمنها على البر، ويتصدق به لكل مسكين مدان.

ولا يلزم ما زاد عن عشرة، فان عجز صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

وفي الثعلب والارنب شاة.

وهو المروي.

وقيل: فيه ما في الظبي.

] ولانه مقدم عليه فيما هو أقوى، فيجزي بطريق أولى، مع احتمال عدم الا جزا على هذا التقدير، لانه غير الفرض.

قوله: ” وفي كل واحد منهما بقرة أهلية.

الخ “.

الكلام في البدل كما تقدم في النعامة (1)، بمعنى فض القيمة على البر، فإن زاد على الثلاثين لم يجب الزائد، وإن نقص لم يجب الاكمال.

وإذا انتقل إلى الصوم صام ثلاثين إن لم تنقص القيمة عنها، والا اقتصر على ما قابلها.

والظاهر أن المراد بالبقرة المسنة فصاعدا.

ولو كان المقتول فرخا منهما ففيه من صغير البقرة في سنه كما مر قوله: ” في قتل الظبي شاة “الكلام هنا كما مر بالتقريب السابق.

قوله: ” وفي الثعلب والارنب شاة وهو المروي وقيل: فيه ما في الظبي “.

القائل بإلحاقه بالظبي الشيخ (2) وجماعة (3).

ومستندهم غير واضح.

(1) ص 415.

(2) المبسوط 1: 340.

(3) كما في الكافي في الفقه: 205، الغنية ” الجوامع الفقهية ” 513 شرح جمل العلم والعمل لابن البرج: 238، السرائر 1: 557 اشارة السبق ” الجوامع الفقهية “: 128، والجامع للشرائع: 189.