پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص413

[ ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة على رواية.

ولا يجوز قتلها ولا أكلها.

الثاني: ما يتعلق به الكفارة، وهو ضربان: ] وثانيهما: جعل كفارته صدقة مطلقة ولو كفا من طعام يدل على الاجتزاء بمطلق الصدقة وإن لم يكن طعاما.

والرواية كما قد علمت دلت على وجوب شئ من الطعام وإن قل، لا على وجوب شئ من الصدقة، فلا يجزي غير الطعام.

وأطلق الشهيد في الدروس أن في الزنبور كف من طعام أو تمر (1)، فمفهومه أن ما دون الكف لا يجزي.

وكذلك مفهوم عبارة المصنف.

والوجه ما قلناه، فانه مدلول النص الصحيح.

واعلم أن الزنبور – بضم أوله – ذباب لساع.

وهو نوعان أحمر وأصفر، وإن كان قد يطلق على الاصفر الصغير إسم آخر.

قوله: ” ويجوز شراء القماري والدباسي.

الخ “.

القماري – بفتح القاف – جمع القمري – بضمه – وهو طائر معروف مطوق منسوب إلى طير قمر (2).

والدباسي جمع دبسي – بضم الدال – منسوب إلى طيردبس بضمها.

وقيل إلى طير دبس الرطب – بكسرها – وهو ما يسيل منه.

وإنما ضمت الدال مع كسرها في المنسوب إليه على الثاني لانهم يغيرون في النسبكالدهري والسهلي (3).

وهذان مستثنيان من الصيد باعتبار جواز شرائهما حالة الاحرام وإخراجهما من الحرم، بخلاف غيرهما مما يحرم.

وليسا مستثنيين مطلقا، فلا يجوز إتلافهما، ولا أكلهما للمحرم، وأما المحل فيحرم عليه إتلافهما في الحرم قطعا، وكذا أكلهما.

وله إخراجهما

(1) الدروس: 101.

(2، 3) راجع الصحاح 2: 799 و 3: 926.