مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص408
الصيد هو الحيوان الممتنع.
وقيل: يشترط أن يكون حلالا.] ذلك.
وحينئذ فلا يلتفت إلى إنكار ابن إدريس (1) لها، زاعما أن مستندها أخبار آحادلا يكفي في تأسيس مثل ذلك، فان ذلك منه في حيز المنع.
قوله: ” الصيد وهو الحيوان الممتنع “.
أي الصيد المبحوث عنه في هذا المقام المحرم على المحرم.
وهذا التعريف غير جامع ولا مانع، لدخول ما توحش من الاهلي وامتنع كالابل والبقر منه، مع أن قتله جائز إجماعا، وخروج ما استأنس من الحيوان البري كالضبي، مع دخوله إجماعا، فلا بد من قيد الاصالة.
ويدخل فيه أيضا نحو الذئب والنمر والفهد من الحيوانات الممتنعة، مع أن قتلها غير محرم إتفاقا، نقله في التذكرة (2) والمبسوط (3)، نعم ربما نقل عن أبي الصلاح (4) تحريم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه، أو كان حية أو عقربا أو فارة أو غرابا.
ومع هذا فليس بمطابق لهذا التعريف ولا مراد للمصنف، بل الظاهر من مذهبه أنه لا يحرم من غير المأكول غير الثعلب والارنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور.
ولو أراد ما هو أزيد من ذلك فما دخل في التعريف ليس جميعه مرادا له.
قوله: ” وقيل يشترط أن يكون حلالا “.
أي يشترط مع ما ذكر أولا – وهو الحيوان الممتنع – أن يكون حلالا، ليخرجهذه الاشياء التي تقدمت من السباع وغيرها.
ولا يريد أن الصيد هو الحلال مطلقا،
(1) السرائر 1: 642.
(2) التذكرة 1: 330.
(3) المبسوط 1: 338.
الكافي في الفقه: 203.