مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص407
التاسع: مكانه منى على الاول، لان الذبح يوم النحر يكون بها، وعلى الثاني يتخير بينها وبين مكة، لاشتراكهما في المحلية لذبح الهدي في الجملة، وإن كان أحدهما محل ذبح الحج والآخر العمرة.
والاول أولى.
العاشر: ” مصرفه الفقراء والمساكين بتلك البقعة.
ويسقط اعتبار الاكل قطعا.
ويمكن اعتبار الاهداء والصدقة لامكانهما، والاكتفاء بالذبح خاصة كهدي القران غير الواجب بنذر وشبهه لاصالة البراءة ما زاد على الذبح.
والاخبار والفتاوى خالية من بيان مصرفه وزمانه ومكانه.
الحادي عشر: لو أخلفوا الميعاد، وتبين أن هديه لم يذبح وقت تحلله فلا شئ عليه، لامتثاله المأمور به، ولرواية أبي الصباح عن الصادق عليه السلام وفيها: ” قلت فإن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير، عليه جناح في ذلك اليوم الذي واعدهم؟ قال: لا، ويحل في اليوم الذي واعدهم ” (1) وقد تقدم مثله في المحصر (2) مع كونه واجبا عليه.
الثاني عشر: ” أكثر الاخبار اقتصر فيها على هذه المواعدة والاجتناب.
ولكن زاد في الرواية المتقدمة أنه يأمر نائبه أن يطوف عنه أسبوعا وأنه يتهيأ للدعاء يوم عرفة إلىالغروب، وهو حسن.
والزيادة غير المنافية مقبولة.
ولو ترك ذلك أمكن تأدي الوظيفة، كما لو ترك التقليد الذي تضمنته تلك الروايات دونها.
والظاهر أنه لا ترتيب بين الذبح والطواف لاطلاق النص، وإن كان الذبح معطوفا على الطواف بالواو، فإنها لا تفيد الترتيب.
واعلم أن هذه العبارة قد وردت في النصوص الصحيحة المتكثرة، وذكرها أكثر الاصحاب في كتبهم، وأفتوا بمضمونها وإثبات الاحكام الشرعية يحصل بدون
(1) الكافي 4: 539 ح 1، الوسائل الباب المذكور ح 1.
(2) في ص: 402.