مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص404
[ وإن كان الاتيان بمثل ما خرج منه أفضل.
وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره، ثم يجتنب جميع ما يجتنبه المحرم.
فإذا كان وقت المواعدة أحل، لكن هذا لا يلبي.
ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.
] تخير.
وكذا المندوب لو أراد قضاءه.
ويحمل الاخبار على المتعين بنذر وشبهه.
قوله: ” وإن كان الاتيان بمثل ما خرج منه أفضل “.
هذا من تتمة القول المحكي، بمعنى أنه وإن كان متخيرا في الواجب على وجه، وفي المندوب مطلقا، إلا أن الاتيان بمثل ما خرج منه أفضل مطلقا، وقوفا مع ظاهر النص، وخروجا من خلاف الاكثر.
قوله: ” وروي أن باعث الهدي تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه.
الخ “.
هذه الكيفية وردت بها روايات صحيحة من طرقنا، وفي بعضها عن الصادق عليه السلام ” ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟ فقيل له: لا تبلغ ذلك أموالنا.
فقال: أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية، ويأمره أن يطوف عنه اسبوعا بالبيت، ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه، وتهيأ وأتى المسجدفلا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس ” (1).
وحاصل هذه العبارة على ما اجتمع عليه من الاخبار (2) أن من أراد ذلك وهو في افق من الآفاق يبعث هديا أو ثمنه مع بعض اصحابه، ويواعده يوما لاشعاره أو تقليده، فإذا حضر ذلك الوقت اجتنب ما يجتنبه المحرم، فيكون ذلك بمنزلة إحرامه، لكن لا يلبي، فإذا كان يوم عرفة اشتغل بالدعاء من الزوال إلى الغروب استحبابا كما يفعله من حضرها، ويبقى على إحرامه
(1) الفقيه 2: 306 ح 1518، الوسائل 9: 313 ب ” 9 ” من أبواب الاحصار ح 6.
(2) راجع الوسائل الباب المذكور آنفا.