پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص402

[ ولو بان أن هدية لم يذبح لم تبطل تحلله، وكان عليه ذبح هدي في القابل.

ولو بعث هدية ثم زال العارض لحق بأصحابه.

فان أدرك أحد الموقفين في وقته فقد أدرك الحج، وإلا تحلل بعمرة، وعليه في القابل قضاء الواجب.

ويستحب قضاء الندب.

] حضوره.

ووجوب قضاء الحج يحصل القيد، فعلى هذا لو لم يكن الوجوب مستقرا لم يجب العود للحج، فجازت الاستنابة في الطواف، كما لو لم يكن الحج واجبا.

وفي حكمها ما لو تعذر عليه العود في الواجب المستقر، فإن الاقوى جواز الاستنابة فيه ليتحلل، لما في تركه من الضرر العظيم، مع كونه من الافعال القابلة للنيابة في الجملة.

وبه جزم في القواعد (1).

وقيل: يبقى على إحرامه إلى أن يطوف لهن، لاطلاق النص.

قوله: ” ولو بان أن هديه لم يذبح – إلى قوله – في القابل “.

لا خلاف في عدم تحلله عند ظهور عدم ذبحهم للهدي، لكن إذا بعث في القابل، هل يجب عليه أن يمسك عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ الهدي محله؟ المشهور ذلك، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: ” يبعث من قابل ويمسك أيضا ” (2).

وبالغ ابن إدريس في إنكاره (3)، بناء على أنه ليس بمحرم، فكيف يحرم عليه شئ؟! وتوقف في ذلك جماعة نظرا إلى النص الصحيح، وتوجه كلام ابن إدريس.

وبعضهم (4) حمل الرواية على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما ذكره ابن إدريس.

ولا ريب أن العمل بمضمون الرواية أولى إن لم يكن متعينا.

ولا بعد في ذلك بعد ورود النص.

وسيأتي مثله في تجنب من بعث هديا من الآفاق تبرعا مما يجتنبه المحرم (5).

قوله: ” وإلا تحلل بعمرة “.

(1) قواعد الاحكام 1: 93.

(2) التهذيب 5: 422 ح 1465، الوسائل 9: 305 ب ” 2 ” من أبواب الاحصار ح 1.

(3) السرائر 1: 639.

(4) المختلف: 317، التنقيح الرائع 1: 529.

(5) في ص: 404.