پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص370

[ وأن يرمي الجمرة الاولى عن يمينه، ويقف ويدعو.

وكذا الثانية.

ويرمي الثالثة مستدبر القبلة، مقابلا لها، ولا يقف عندها.

والتكبير بمنى مستحب، وقيل: واجب.

وصورته: الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله والله اكبر، الله اكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما اولانا، ورزقنا من بهيمة الانعام.

ويجوز النفر في الاول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن ]بحث، بل الظاهر من اللغة (1) عدمه.

قوله: ” وأن يرمي الجمرة الاولى عن يمينه “.

أي يمين الرامي.

وليكن على يسارها في بطن المسيل، كما ورد به النص (2).

والمراد بيسارها جانبها اليسار بالاضافة إلى المتوجه إلى القبلة، فيجعلها حينئذ عن يمينه، فيكون ببطن المسيل لانه عن يسارها فيرميها منه.

وكذا القول في رمي الثانية.

وفي بعض نسخ الكتاب ” عن يمينها “.

وهو موافق لعبارة العلامة في القواعد، حيث عبر برميها عن يساره (3)، أي يسار الرامي، فيكون عن يمينها لمستقبل القبلة.

والاصح ما تقدم.

وهو الموافق للرواية، وعبارة المصنف في النافع (4)، والعلامة في غير القواعد (5)، وغيرهما من الاصحاب (6).

قوله: ” والتكبير بمنى مستحب، وقيل: واجب “.

(1) لسان العرب 12: 649.

(2) الكافي 4: 480 ح 1، التهذيب 5: 261 ح 888، الوسائل 10: 75 ب ” 10 ” من أبواب رمي جمرة العقبة، ح 2 و 3 و 5.

(3) قواعد الاحكام 1: 90.

(4) المختصر النافع: 97.

(5) التذكرة 1: 392، المنتهى 2: 771.

(6) منهم الشيخ الصدوق في المقنع: 92 – 93، والشهيد في الدروس: 125، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 268.