مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص366
هكذا أطلق الشيخ (1) (رحمه الله).
وما حمله عليه المصنف حسن، فانه مع عدم جوب المبيت اختيارا لا فدية له ولا كفارة.
والمراد بغروب الشمس هنا هو الغروب المعتبر في حل الصلاة وإفطار الصائم.
ولا فرق على تقدير الغروب بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أنيخرج وغيره، ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدود منى وغيره على الظاهر، لصدق الغروب عليه بمنى، فإن أجزاءها متساوية في وجوب المبيت بها.
نعم لو خرج منها قبله، ثم رجع بعده لاخذ شئ نسيه (2) لم يجب المبيت.
وكذا لو عاد لتدارك واجب عليه بها.
ولو رجع قبل الغروب فغربت عليه بها ففي وجوب الاقامة وجهان، وقرب العلامة الوجوب (3).
والوجهان آتيان في وجوب الرمي بعده.
والمراد باتقاء الصيد عدم قتله، وباتقاء النساء عدم جماعهن في حال الاحرام.
أو في إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بهما، كالقبلة واللمس بشهوة والعقد وشهادته وأكل الصيد نظر، من صدق عدم الاتقاء لغة في جميع ذلك، ومن دلالة ظاهر النص (4) على إرادة المعنى الاول.
وبه صرح بعض الاصحاب (5).
وهل يفرق بين العامد والناسي والجاهل في ذلك؟ نظر، من العموم، وعدم وجوب الكفارة على الناسي في غير الصيد وعدم مؤاخذته فيه.
ويمكن الفرق بين
(1) المبسوط 2: 873 (2) في ” ج ” و ” ن ” و ” م ” و ” و ” بعد هذه العبارة هكذا ” فغربت الشمس عليه حينئذ “.
ولم ترد هذه العبارة في ” ك ” و ” ه “، وهو الصحيح، لقوله ” ثم رجع بعده ” أي بعد الغروب ولان فرض الرجوع بعده هو ماذكره بقوله: ” ولو رجع قبل الغروب.
” وتردد في حكمه.
(3) نسبه إليه في جامع المقاصد 3: 264 ولعل الشارح اعتمد عليه ولم نجده في كتب العلامة بل الموجود فيما لدينا من كتبه خلافه.
راجع التذكرة 1: 394 والتحرير 1: 111 والمنتهى 2: 776.
(4) الكافي 4: 522 ح 11، التهذيب 5: 273 ح 932، الوسائل 10: 225 ب ” 11 ” من أبواب العود إلى منى ح 1، 7.
(5) راجع جامع المقاصد 3: 262.