پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص352

[ الخامسة: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد،

ثم لا يجوز مع القدرة.

السادسة: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين، ويقضي مناسكه يوم النحر.

ولا يجوز التعجيل الا للمريض، والمرأة التي تخاف الحيض، والشيخ العاجز.

] النص (1)، وهو النسيان.

والجاهل عامد.

قوله: ” من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة “.

أي لا يجوز تأخيره عن الغد اختيارا، فيأثم لو أخره ويجزي.

والاصح عدم جواز تأخيره إلى الغد أيضا، للنص (2).

نعم يجوز تأخيره ساعة وساعتين للراحةونحوها، كما ورد في الاخبار (3).

قوله: ” ولا يجوز التعجيل الا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض والشيخ العاجز “.

لا يختص الحكم بمن ذكر، بل يعم كل مضطر.

وإنما خص المصنف الثلاثة، لانها مورد النص (4).

والمراد بخوف المريض والشيخ، من الزحام بعد العود، بحيث يحصل لهما بذلك مشقة بالغة، وبخوف المرأة وقوع الحيض بعد العود، أن تكون معتادة لذلك، أو مضطربة لا ضابط لها.

وفي إلحاق المعتادة التي تستفيد من عادتها تأخره عن يوم النحر، لكن خافت تقدمه بسبب الحرارة ونحوها وجه قوي.

ولو قدمته فاتفق تأخره عن وقته لم يجب عليها إعادة، لامتثالها المأمور به على وجهه المقتضي

(1) الوسائل 9: 467 ب ” 58 ” من أبواب الطواف.

(2) الكافي 4: 422 ح 5، التهذيب 5: 129 ح 425، الفقيه 2: 253 ح 1220، الوسائل 9: 471 ب ” 60 ” من أبواب الطواف ح 3.

(3) الوسائل 9: 470 ب ” 60 ” من أبواب الطواف ح 1، 2 (4) الوسائل 8: 203 ب ” 13 ” من أبواب أقسام الحج ح 4، 6، 7.