پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص324

[ مسائل ثلاث: الاولى:مواطن التحليل ثلاثة:

الاول: عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد.

الثاني: إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب.

] استحبابه، وهو خيرة المختلف (1).

والاخبار الصحيحة تدل عليه (2).

وعلى تقدير الوجوب تقع صحيحة مع الاثم، لدلالة الاخبار عليه (3).

قوله: ” عقيب الحلق أو التقصير، يحل من كل شئ، إلا الطيب والنساء والصيد “.

هذا إذا وقع أحدهما عقيب الرمي والذبح، أما إذا وقع قبلهما أو بينهما، ففي التحلل به، أو توقفه على فعل الثلاثة قولان، أقربهما الثاني، لاصالة بقاء التحريم الحاصل بالاحرام، ولانه الآن محرم فيحرم عليه محرماته إلى أن يتحقق المخرج، خصوصا على القول بوجوب الترتيب، فإن النص (4) الدال على التحلل بأحدهما مبني على سبق الآخرين.

قوله: ” إذا طاف طواف الزيارة حل له الطيب “.

الاصح توقف حل الطيب على السعي بعد طواف الحج، عملا بالاستصحاب، ولرواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (5).

وهذا إذا أخر الطواف والسعي عن الوقوفين وأفعال منى كما ذكر، أما لو قدمهما، كالمفرد والقارن

(1) المختلف: 307.

(2) الوسائل 10: 140 ب ” 39 ” من أبواب الذبح.

(3) الوسائل 10: 139 ب ” 39 ” من أبواب الذبح.

(4) الوسائل 10: 192 ب ” 13 ” من أبواب الحلق والتقصير ح 1.

(5) التهذيب 5: 245 ح 829، الاستبصار 2: 287 ح 1018، الوسائل 10: 192 ب ” 13 ” من أبواب الحلق والتقصير ح 2.