پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص318

[ بثلثه، كهدي التمتع، وكذاالاضحية.

الخامس: في الاضحية.

ووقتها بمنى أربعة أيام، أولها يوم النحر، وفي الامصار ثلاثة.

(ويستحب الاكل من الاضحية).

ولا بأس بادخار لحمها.

ويكره أن يخرج به من منى.

] واما الواجب كفارة أو بنذر إذا جعله سياقا، فلا يصح تناول شئ منه، وان كان بعد ذلك قد صار هدي سياق كما مر.

قوله: ” وفي الاضحية “.

هي – بضم الهمزة وكسرها، وتشديد الياء المفتوحة فيهما – ما يذبح يوم عيدالاضحى تبرعا وهي مستحبة استحبابا مؤكدا على المشهور.

وأوجبها ابن الجنيد – رحمه الله – منا (1) وجماعة من العامة (2).

وقد وردت أخبار (3) تدل على الوجوب، حملت على الاستحباب المؤكد جمعا.

وروي استحباب الاقتراض لها، وأنه دين مقضي (4).

قوله: ” ووقتها بمنى اربعة أيام، اولها يوم النحر.

الخ “.

ظاهره أن أول وقتها يوم الاضحى، وهو طلوع الفجر إن لم يدخل الليلة فيه.

وفيه تجوز، وإنما اول وقتها بعد طلوع الشمس، ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء أصلى الامام العيد أم لم يصل عندنا.

قوله: ” ولا بأس بادخار لحمها.

الخ “.

مطلق ادخار لحمها ليس موضع توهم البأس حتى ينفى عنه، وإنما موضعه إدخاره بعد ثلاث، فقد كان محرما في صدر الاسلام ثم نسخ.

قال الصادق عليه

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: 307.

(2) راجع بداية المجتهد 1: 429.

(3) الوسائل 10: 173 ب ” 60 ” من أبواب الذبح.

(4) الفقيه 2: 292 ح 1447، علل الشرائع: 440 ح 1، الوسائل 10: 177 ب ” 64 ” من أبوابالذبح ح 1.