پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص309

فلا بد من نحره ” فانه يقتضي عدم جواز الابدال والتصرف بعد السياق.

وتبعه علىهذه العبارة العلامة في اكثر كتبه (1).

وعبارة الاولين خالية من ذلك.

ويمكن تنزيل العبارة على ما يوافق الحكم الذي قدمناه بأن يحمل قوله: ” انه لا يخرج عن ملك سائقه ” على انه لا يخرج عن ملكه بمجرد اعداده للسوق، وشرائه لذلك ونحوه، وإن نوى عليه كونه هدي سياق.

وتسميته سائقا إما مجاز باعتبار ما يؤول إليه، أو حقيقة لغوية وحينئذ له إبداله والتصرف فيه.

وقوله: ” وإن أشعره أو قلده ” وصلي لقوله ” لا يخرج عن ملكه ” لا لقوله ” وله إبداله والتصرف فيه “.

وما بينهما معترض.

والتقدير أنه لا يخرج عن ملكه، وإن أشعره، أو قلده، وتعين ذبحه، كما قلناه أولا.

وتظهر الفائدة في جواز ركوبه ونحوه.

والموجب لتعبيره كذلك محاولة الجمع بين الحكمين المختلفين، أعني جواز التصرف فيه قبل الاشعار، وعدم الخروج عن ملكه بعده، فاتفق تعقيد العبارة.

ولو قدم قوله: ” وإن أشعره ” على قوله: ” وله ابداله ” لصح من هذه الجهة، لكن لا يتم بعده قوله: ” وله ابداله ” لايهامه حينئذ أن له ذلك بعد الاشعار، بخلاف ما لو قدم جواز الابدال.

وغاية الامر أن يتساويا في الاجمال.

وقوله: ” لكن متى ساقه ” أي عينه للسياق بالاشعار أو التقليد المذكورينفلا بد من نحره أي تعين لذلك وإن لم يخرج عن ملكه كما مر.

والعبارة في قوة قوله: لكن متى فعل ذلك ” أي بأن أشعره أو قلده تعين نحره ولم يجز إبداله ولا التصرف فيه.

وهو يزيل احتمال كون قوله: ” وإن أشعره ” وصليا لجواز ابداله، حذرا من التدافع، إذ لا معنى لسياقه شرعا الا عقد الاحرام به بالاشعار أو التقليد.

هذا أجود ما ينزل عليه العبارة، على ما فيها من التعقيد.

ونزلها المحقق الشيخ علي – في حاشية – (2) على ان معنى ” وإن أشعره أو

(1) المنتهى 2: 755، التحرير 1: 107، القواعد 1: 88.

(2) حاشيته على الشرائع: 235 ” مخطوط “.