مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص308
لا يخرج هدي القران عن ملك سائقة، وله إبداله والتصرف فيه، وإن أشعره أو قلده.
ولكن متى ساقه، فلا بد من نحره بمنى إن كان لاحرام الحج.
] فإن لم تف حصته بأقل هدي، وجب إخراج جزء من هدي مع الامكان، لعموم قوله صلى الله عليه وآله: ” إذا أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم ” (1).
ولو لم يمكن إخراج جزء، ففي الصدقة به، أو عوده ميراثا وجهان.
وقد تقدم نظيره في أول الحج (2).
قوله: ” لا يخرج هدي القران عن ملك سايقه.
الخ “.
إعلم أن هدي القران لا يخرج عن ملك مالكه بشرائه، أو إعداده وسوقه لاجل ذلك قبل عقد الاحرام به اجماعا، وأما إذا عقد إحرامه به بإن أشعره أو قلده تعين عليه ذبحه أو نحره، ولم يجز له إبداله، على ما يظهر من جماعة منالاصحاب (3).
ويدل عليه أيضا صحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام: ” إن كان أشعرها نحرها ” (4).
ولهذا يجب ذبحه لو ضل فأقام غيره، ثم وجده قبل ذبح الاخير.
والظاهر أنه مع ذلك لا يخرج عن ملكه وإن تعين الذبح، لاصالة بقاء الملك.
ووجوب الذبح أو النحر لا ينافيه.
وتظهر الفائدة في جواز ركوبه، وشرب لبنه.
وانما يمتنع ابداله واتلافه، ويجب حفظه حتى يفعل به ما يجب.
إذا تقرر ذلك فعبارة المصنف لا يخلو ظاهرا من التدافع، حيث ذكر أولا أنه لا يخرج عن ملك سائقه، وأن له إبداله والتصرف فيه، ثم قال: ” لكن متى ساقه
(1) غوالي اللئالي 4: 58 ح 206، مسند أحمد 2: 428، سنن البيهقي 4: 326.
(2) في ص: 152.
(3) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 185، والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 246.
(4) التهذيب 5: 219 ح 738، الاستبصار 2: 271 ح 962، الوسائل 10: 131 ب ” 32 ” من أبواب الذبح ح 1.