مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص305
[ يجوز تقديمها من أول ذي الحجة، بعد أن تلبس بالمتعة.
ويجوز صومها طول ذي الحجة.
ولو صام يومين وأفطر الثالث لم يجزه واستأنف، إلا أن يكون ذلك هو العيد، فيأتي بالثالث بعد النفر.
ولا يصح صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجة، بعد التلبس بالمتعة.
ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها، تعين الهدي في القابل.
ولو صامها ثم وجد الهدي – ولو قبل التلبس بالسبعة – لم يجب عليه الهدي، وكان له المضي على الصوم.
ولو رجع إلى الهدي كان أفضل.
] قوله: ” ويجوز تقديمهما من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة “.
يتحقق التلبس بها بالشروع في العمرة، وقيل: في الحج.
وبناه في الدروس (1) على أن الحج المندوب هل يجب بالشروع في العمرة أم لا؟ فعلى الاول يكفي الشروع في العمرة، دون الثاني.
قوله: ” ويجوز صومهما طول ذي الحجة “.
لاطلاق الآية وهو قوله تعالى: (في الحج) (2).
فان الظرفية يصدق بمجموع الشهر، لانه وقت الحج.
وفي بعض الاخبار عن الصادق عليه السلام تفسير قوله:
(في الحج
)
بذي الحجة (3).
قوله: ” ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي “.
أي استقر في ذمته إلى حين التمكن منه، سواء أكان تأخير الصوم عن ذيالحجة لعذر أو غيره.
والضمير في يصمها يعود إلى الثلاثة.
قوله: ” ولو صامها ثم وجد الهدي ولو قبل التلبس بالسبعة.
الخ “.
(1) الدروس: 128.
(2) البقرة: 196.
(3) الكافي 4: 506 ح 1، التهذيب 5: 38 – 39 ح 114، الاستبصار 2: 280 ح 995، الوسائل 10: 155 ب ” 46 ” من أبواب الذبح ح 1.