مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص300
[ ولو اشتراها على انها تامة فبانت ناقصة لم يجزه.
] بقي هنا صورتان وهما ما لو ظهرت سمينة بعد الذبح، أو السمينة مهزولة قبله، وفي إجزائه فيهما قولان: أحدهما – وهو اختيار الاكثر – الاجزاء، لموافقة الواقع، وحصول المقتضي في الاولى، ولامتثاله الامر، وتعبده بظنه في الثانية.
ويشهد للاول صحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام: ” إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ” (1) فإن الظاهر خروجها بعد الذبح.
ولو ادعي الاطلاق عملنا به لعدم المعارض، ومثلها رواية منصور عنه عليه السلام (2).
ولهما صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام: ” ان اشترى اضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه.
وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ” (3).
والاضحية نطلق على الهدي، لاشتراكهما في النسبة إلى عيد الاضحى، وإن كان إطلاقها على غيره أكثر.
وفي خبر آخر عن الصادق عليه السلام كذلك لكن بلفظ الهدي (4).
وذهب بعض الاصحاب (5) إلى عدم الاجزاء فيهما، أما الاول فلان ذبح ما يعتقده مهزولا غير متقرب به إلى الله إذ لا يتقرب بذلك، بل ذبحه على ذلك الوجهمنهي عنه، فينافي القربة، فينتفي الاجزاء، إذ ظهور السمن لا يكفي مع عدم القربة.
وجوابه أنه اجتهاد في مقابلة النص.
ونمنع عدم التعبد بالمظنون الهزال مطلقا، بل مع عدم ظهور خلافه، فيمكن التعبد به حال الاشتباه رجاء الموافقة.
وأما الثاني فللنهي عن المهزول، وهو متحقق حال ذبحه.
وجوابه المنع من الكلية.
ولا ريب أن هذا القول أحوط.
قوله: ” ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجز “.
(1) الكافي 4: 491 – 492 ح 15، الوسائل 10: 111 ب ” 16 ” من أبواب الذبح ح 6.
(2، 4) التهذيب 5: 211 ح 712، الوسائل 10: 110 ب ” 16 ” من أبواب الذبح ح 2.
(3) التهذيب 5: 205 ح 686، الوسائل 10: 110 ب ” 16 ” من أبواب الذبح ح 1.
(5) نقل العلامة في المختلف: 306 عدم الاجزاء في الصورة الاولى مع هذا التعليل عن ابن أبي عقيل.