پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص296

[ ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم.

ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه.

] الامر.

وهذا هو المراد بقوله: ” ويجوز ذلك في الندب ” وليس المراد به الهدي في الحج المندوب، لانه يجب بالشروع فيه كما مر، فيكون الهدي واجبا، كما يجب فيالواجب بأصل الشرع، فلا يجزي إلا عن واحد، بل المراد بالندب ما قدمناه.

قوله: ” ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي بل يقتصر على الصوم “.

ليس الصوم عليه حينئذ واجبا عينيا، بل يتخير بينه وبين الهدي بأن يبيع الثياب فيه، وإن لم يجب عليه ذلك.

ولا يخرجه عدم الوجوب عن الاجزاء وتعين الصوم.

ولهذا لو تبرع متبرع بالهدي عنه أجزأ.

قوله: ” ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجز عنه “.

لانه لم يتعين بالشراء للذبح، فلا يقع من غير المالك أو وكيله، سواء أكان ذلك في الحل أو الحرم، وسواء أبلغ محله أم لا.

وهذا هو المشهور.

والاصح الاجزاء إذا ذبحه عن صاحبه، لصحيحة محمد بن مسلم (1)، ورواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام (2).

وفي الاولى أنه يعرفه ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده.

ولم يصرح أحد بالوجوب.

وفي الدروس أنه مستحب (3).

ولعل عدم الوجوب لاجزائه عن مالكه، فلا يحصل بترك التعريف ضرر عليه.

ويشكل بوجوب ذبح عوضه عليه ما لم يعلم بذبحه.

ويمكن أن يقال بعدم الوجوب قبل الذبح، لكن يجب بعده ليعلمالمالك، فيترك الذبح ثانيا أخذا بالجهتين.

ثم على تقدير الاجزاء لا إشكال في وجوب

(1) الكافي 4: 494 ح 5، التهذيب 5: 217 ح 731، الوسائل 10: 127 ب ” 28 ” من أبواب الذبح ح 1.

(2) الكافي 4: 495 ح 8، الفقيه 2: 297 ح 1475، التهذيب 5: 219 ح 739، الاستبصار 2: 272 ح 963، الوسائل 10: 127 ب ” 28 ” من أبواب الذبح ح 2.

(3) الدروس: 129.