مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص278
[ والمندوبات الوقوف في ميسرة الجبل في السفح، والدعاء المتلقى عن أهل البيت عليهم السلام، أو غيره من الادعية، ] المتين.
وإذا اجتزأنا باضطراري المشعر بعد طلوع الشمس نجتزئ به ليلا بطريق أولى، لانه مشوب بالاختياري.
وقد تأول العلامة (1) وجماعة (2) الخبرين بحملهما على من أدرك اضطراري عرفة أيضا، مضافا إلى اضطراري المشعر، جمعا بينهما وبين خبر العطار، مع أنه لا منافاة بينهما حتى يجب التأويل.
واعلم أنه قد استفيد من تضاعيف هذه المسائل أن أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية: أربعة مفردة، وهي كل واحد من الاختياريين والاضطراريين، وأربعة مركبة وهي الاختياريان، والاضطراريان، واختياري عرفة مع اضطراري المشعر، وبالعكس.
والصور كلها مجزية، إلا اضطراري عرفة وحده.
وفي الاضطراريين، واضطراري المشعر وحده ما مر من الخلاف، والباقية مجزية بغير خلاف.
قوله: ” الوقوف في ميسرة الجبل في السفح “.
المراد ميسرته بالاضافة إلى القادم إليه من مكة، لان هذا الحكم متعلق بالمكلف في تلك الحالة.
وخلاف ذلك غير الظاهر (3).
وسفح الجبل أسفله، حيث ينسفح فيه الماء وهو مضجعه، قاله الجوهري (4).
(1) المختلف: 301.
(2) نسب الفاضل المقداد هذا التأويل في التنقيح 1: 482 إلى السيد المرتضى والعلامة.
والظاهر أنه سهو والسيد موافق لابن الجنيد في كفاية اضطراري المشعر وحده.
راجع الانتصار ص 90 والمهذب البارع 2: 190.
وكيف كان فموافقة العلامة في عدم كفاية اضطراري المشعر يظهر من ولده فخر المحققين في الايضاح 1: 309 وصرح به ابن فهد في المهذب البارع 2: 192 والمحقق الكركي في جامع المقاصد 3: 229.
(3) في ” ن ” غير ظاهر.
(4) الصحاح 1: 375.