مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص273
[ الدعاء بالمرسوم عند الخروج، وأن يغتسل للوقوف.
وأما الكيفية فيشتمل على واجب وندب.
فالواجب النية، والكون بها إلى الغروب.
فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الاراك، لم يجزه.
] أي يكره الخروج من منى قبله.
وقيل: يحرم.
قوله: ” وأن يغتسل للوقوف “.
وقت الغسل بعد زوال الشمس، فعلى هذا تكون نية الوقوف قبله.
قوله: ” فالواجب النية “.
ويجب كونها بعد الزوال في أول أوقات تحققه، ليقع الوقوف الواجب – وهو مابين الزوال والغروب – بأسره بعد النية.
ولو تأخرت عن ذلك أثم وأجزأ.
ويعتبر فيها قصد الفعل، وتعيين نوع الحج، والوجه، والقربة، والاستدامة الحكمية.
هذا هو المشهور.
وفي اعتبار نية الوجه هنا بحث.
قوله: ” فلو وقف بنمرة، أو عرنة، أو ثوية، أو ذي المجاز، أو تحت الاراك لم يجزه “.
هذه الاماكن الخمسة حدود عرفة.
وهي راجعة إلى اربعة، كما هو المعروف من الحدود، لان نمرة بطن عرنة، كما ورد في حديث معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (1).
ولا يقدح في ذلك كون كل واحدة منهما حدا، فان احداهما ألصق من الاخرى.
وغيرهما وإن شاركهما باعتبار اتساعه في إمكان جعله كذلك، لكن ليس لاجزائه أسماء خاصة، بخلاف عرنة.
(1) الكافي 4: 461 ح 3، التهذيب 5: 179 ح 600، الوسائل 10: 9 ب ” 9 ” من أبواب إحرام الحج ح 1.