مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص263
[ وفي معناه الارتماس.
ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية إستحبابا.
] موضع من التذكرة (1)، وتوقف في آخر (2) منها.
نعم يجوز له حك رأسه بيده ودلكه، وهو مروي (3).
والظاهر ان الرأس هنا اسم لمنابت الشعر حقيقة أو حكما، فالاذنان ليستا منه، خلافا للتحرير (4).
قوله: ” وفي معناه الارتماس “.
المراد به الدخول تحت الماء بحيث يستر رأسه.
وفي معناه ستره خاصة بالماء دفعة وإن بقي البدن.
ويجوز له غسل رأسه بغير الارتماس، وإفاضة الماء عليه إجماعا.
وروى حريز في الصحيح: ” إذا اغتسل المحرم من الجنابة صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه من بعض ” (5).
قوله: ” ولو غطى رأسه ألقى الغطاء واجبا، وجدد التلبية استحبابا “.
أما وجوب القاء الغطاء على الفور عند الذكر، فلان استدامة التغطية كالابتداء، بل أقوى.
وأما استحباب التلبية، فلصحيحة حريز عن الصائق عليه السلام في المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما قال: ” يلبي إذا ذكر ” (6)، ولان التغطية تنافي الاحرام فاستحب تجديد ما ينعقد به، وهو التلبية: ” ولا يفتقر تجديدها إلى تجديد نية الاحرام، لاطلاق النص.
(1، 2) التذكرة 1: 336 و 337.
(3) التهذيب 5: 313 ح 1077، الوسائل 9: 159 ب ” 37 ” من أبواب تروك الاحرام ح 2.
ولم يرد فيه الدلك ويلا حظ ان الكلمة مشطوب عليها في نسخة ” ج “.
(4) تحرير الاحكام 1: 114.
(5) الكافي 4: 365 ح 2، الفقيه 2: 230 ح 1094، التهذيب 5: 313 ح 1080، الوسائل 9: 160 ب ” 75 ” من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(6) الفقيه 2: 227 ح 1070، الوسائل 9: 138 ب ” 55 ” من أبواب تروك الاحرام ح 6.
ولكن راويها الحلبي، وفي نفس الباب ح 3 رواية لحريز بنفس المعنى وبلفظ آخر (