پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص250

[ تفريعالاول: إذا اختلف الزوجان في العقد، فادعى أحدهما وقوعه في الاحرام وأنكر الآخر، فالقول قول من يدعي الاحلال، ترجيحا لجانب الصحة.

لكن إن كان المنكر المرأة، كان لها نصف المهر، لاعترافه بما يمنع من الوطئ.

ولو قيل: لها المهر كله كان حسنا.

] قوله: ” إذا اختلف الزوجان في العقد. الخ “.

أي القول قول من يدعي وقوعه حالة الاحلال، لان الاصل في العقد الواقع كونه صحيحا، فمدعي الفساد يحتاج إلى البينة، ولانهما مختلفان في وصف زائد على أركان العقد المتفق على حصولها، يقتضي الفساد، وهو وقوع العقد في حالة الاحرام، فالقول قول منكره، فيحلف ويحكم بالصحة.

قوله: ” لكن إن كان المنكر المرأة كان لها نصف المهر.

الخ “.

لما كان الحكم بتقديم قول من يدعي الصحة يقتضي بقاء حكم النكاح الذي من جملته جواز الاستمتاع، واستحقاق جميع المهر، وكان الحكم بهما غير تام على الاطلاق، إستدرك الحكم السابق بقوله: ” لكن.

الخ “.

وتحقيقه أن مدعي وقوع العقد في الاحرام لو كان هو الزوج وأنكرت المرأة لزمه حكم البطلان فيما يختص به، فيحكم بتحريمها عليه، لعموم ” إقرار العقلاء على أنفسهم جائز “، ولان الزوج يملك الفرقة، فإذا اعترف بما يتضمنها قبل، ولا يقبل قوله في حقها، فلها المطالبة بحق الاستمتاع، والنفقة، فما يمكن فعله منه كأداء النفقة يكلف به، وما يمكن كالوطئ – فانه بزعمه محرم – يتعارض فيه الحقان، فلا يكلف به، بل ينبغي التخلص من ذلك بايقاع صيغة الطلاق، ولو معلقة على شرط، مثل ” ان كانت زوجتي فهي طالق “.

وظاهر الشيخ (2) إنفساخ العقد من غير

(1) غوالي اللئالي 1: 223 ح 104، الوسائل 16: 111 ب ” 3 ” من كتاب الاقرار ح 2.

(2) المبسوط 1: 318، الخلاف 2: 316 مسألة 113.