پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص234

[ الثاني: التلبيات الاربع.

فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد الا بها.

وبالاشارة للاخرس مع عقد قلبه بها.

والقارن بالخيار ان شاء عقد ] ينعقد عمرة تمتع (1)، كما مر في المسألة السابقة.

قوله: ” فلا ينعقد الاحرام لمتمتع ولا لمفرد الا بها ” لا اشكال في توقف انعقاد الاحرام عليها.

انما الكلام في اشتراط مقارنتها للنية، فشرطها الشهيد (رحمه الله) (2) وابن ادريس (3)، وتبعهما الشيخ علي (4) وجعلوها مقارنة للنية كتكبير الاحرام للصلاة.

وكلام باقي الاصحاب خال من الاشتراط.

وبعضهم صرح بعدمه.

وكلام المصنف يشعر به.

والنصوص خالية من الاشتراط، بل كثير منها صريح في الانفكاك، كرواية معاوية بن عمار (5) وعبد الله بن سنان (6)، بعد دعاء الاحرام قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الارض فلب قال في الدروس بعد ايجابه المقارنة: ” ويظهر من الرواية والفتوى جواز تأخيرالتلبية عنها ” (7).ولا ريب ان اعتبار المقارنة اولى.

قوله: ” وبالاشارة للاخرس مع عقد قلبه بها “.

المراد بها اشارته باصبعه، ويجب تحريك لسانه بها أيضا للرواية (8).

(1) الخلاف 2: 290 مسألة 68.

(2) الدروس: 97.

(3) السرائر 1: 520، 536.

(4) رسائل المحقق الكركي 2: 153.

جامع المقاصد 3: 167، وكذا في حاشيته على الشرائع: 151.

(5) الكافي 4: 331 ح 2، الفقيه 2: 206 ح 939، التهذيب 5: 77 ح 253، الوسائل 9: 22 ب ” 16 ” من أبواب الاحرام ح 1.

(6) التهذيب 5: 79 ح 263، الوسائل 9: 23 ب ” 16 ” من أبواب الاحرام ح 2.

وراجع أيضا التهذيب 5: 84 ح 279، الاستبصار 2: 170 ح 561، الوسائل 9: 44 ب ” 34 ” من أبواب الاحرام.

(7) الدروس: 97.

(8) الكافي 4: 335 ح 2، التهذيب 5: 93 ح 305، الوسائل 9: 52 ب ” 39 ” من الاحرام ح 1.