پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص231

[ ويوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة، مقدما للنافلة ما لم يتضيق الحاضرة.

وأما كيفيته فتشتمل على واجب ومندوب:فالواجبات ثلاثة: الاول: النية، وهو أن يقصد بقلبه إلى أمور أربعة: ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد، وصفته من وجوب أو ندب، وما يحرم له من حجة الاسلام أو غيرها.

] هي أن يقرأ في الاولى ” التوحيد “، وفي الثانية ” الجحد ” (1)، عكس الاولى، وكلاهما مستحب.

قوله: ” وتوقع نافلة الاحرام تبعا له ولو كان وقت فريضة ” أي تابعة للاحرام، فلا يكره ولا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل أن يصلي الفريضة، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك.

وقد خرجت هذه بالنص (2) كما خرجت تلك، فإن ايقاع الاحرام في وقت الفريضة بعدها وبعد النافلة يقتضي ذلك غالبا.

وقد التبس معنى التبعية هنا على جماعة فتكلموا عليها بما خطر لهم.

وشارح الترددات جعل الضمير في ” له ” عائدا إلى الغسل (3)، أي توقع النافلة تابعة للغسل لا يتراخى عنه، وهو بعيد.

قوله: ” وهي أن يقصد بقلبه إلى امور أربعة.

الخ “.

(1) الكافي 3: 316 ح 22، التهذيب 2: 74 ح 274، الوسائل 4: 751 ب ” 15 ” من أبواب القراءة في الصلاة ح 2.

(2) مراده من هذا النص كما تدل عليه الجملة التالية ما يدل على جواز ايقاع الاحرام في وقت الفريضة بعد النافلة.

وليس في النصوص ما يدل على ذلك صريحا وانما استفاده من مجموع روايات الباب.

راجع الوسائل 9: 26 ب ” 18 و 19 ” من أبواب الاحرام.

(3) ايضاح ترددات الشرائع 1: 170.