پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص219

ومنع منه جماعة، منهم ابن ادريس (1)، والعلامة في المختلف (2).

وعذر ابن ادريس واضح على اصله.

واما العلامة فنقل على الجواز حديثين ثم ضعف سندهما، ولم يذكر صحيحة الحلبي وهي مستند واضح.

والعجب انه في المنتهى (3) والتذكرة (4) أفتى بالجواز مستدلا بها ولم يذكر غيرها، وحينئذ فالجواز اقوى، والظاهر عدم الفرق في ذلك بين النذر واخويه، وان كان النذر هو المستعمل فيه، لان النصوص شاملة لها انها مفروضة في من جعل ذلك عليه لله.

ولا يجب تجديد الاحرام عند بلوغ الميقات أو ما في حكمه على الاصح، نعم يستحب خروجا من خلاف بعض الاصحاب.

وانما شرط وقوع الحج في اشهره، ولم يسوغ تقديمه عليها بالنذر ايضا، لان الاصل والدليل يقتضي منع تقديم الاحرام على الميقات الزماني والمكاني (5)، خرج من ذلك تقديمه على المكاني بالنذر للنص المذكور، فيبقى الباقي على المنع.

وفي حكم الحج عمرة التمتع، لانها موقتة بحسب الزمان أيضا، بخلاف العمرة المفردة.

وربما تكلف للفرق بين الميقات الزماني والمكاني حيث جاز أحدهما بالنذر دون الآخر، بان ميقات الزمان مستفاد من قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات) (6) وقد تقرر في الاصول والمعاني أن المبتدا منحصر في الخبر دون العكس، كما في قوله صلى الله عليه واله وسلم: ” تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ” (7) فان

(1) السرائر 1: 527.

(2) المختلف: 262 – 263.

(3) المنتهى 2: 669 ولكنه ذكر فيه الروايات الثلاث إلا أنه اعتمد على صحيحة الحلبي.

(4) التذكرة 1: 321.

وفيه لم يتعرض لغير صحيحة الحلبي.

(5) راجع الوسائل 8: 196 ب ” 11 ” من أبواب أقسام الحج بالنسبة إلى الميقات الزماني، واما المكاني ففي ص: 221 ب ” 21 ” من أبواب المواقيت.

(6) البقرة: 197.

(7) الكافي 3: 69 ح 2، الوسائل 4: 1003 ب ” 1 ” من أبواب التسليم ح 1.