مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص216
[ المنازل.
وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله.
وكل من حج على ميقات لزمه الاحرام منه.
ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت قيل: يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة، وكذا من حج في البحر.
] الصحاح (1) أن الراء مفتوحة، وأن أويسا منسوب إليه، وخطأه الفاضل الصنعاني وغيره وذكروا أن أويسا يمني منسوب إلى قرن بطن من مراد (2)، وفي الاخبار دلالة عليه (3).
قوله: ” وميقات من منزله أقرب من الميقات منزله “.
المراد أنه أقرب إلى مكة من المواقيت كما نطقت به الاخبار (4)، من غير فرق بين الحج والعمرة.
ولولا ذلك امكن اختصاص القرب في العمرة بمكة، وفي الحج بعرفة، إذ لا يجب المرور على مكة في احرام الحج من المواقيت.
قوله: ” ولو حج على طريق لا يفضي إلى أحد المواقيت – إلى قوله – وكذا من حج في البحر “.
موضع الخلاف ما لو لم يحاذ ميقاتا فانه يحرم عند محاذاته علما أو ظنا لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (5).
ومعنى غلبة الظن بمحاذات أقربالمواقيت حينئذ بلوغ محل بينه وبين مكة بقدر ما بين مكة وأقرب المواقيت إليها، وهو مرحلتان علما أو ظنا.
ووجه هذا القول أن هذه المسافة لا يجوز لاحد قطعها الا محرما من أي جهة دخل، وانما الاختلاف يقع في ما زاد عليها فهي قدر متفق عليه.
والوجه
(1) الصحاح 6: 2181.
(2) الانساب 4: 481، نهاية الارب في معرفة أنساب العرب: 356، الرقم 1454.
(3) صحيح مسلم 4: 1969 ح 2542 من كتاب فضائل الصحابة.
(4) الوسائل 8: 242 ب ” 17 ” من أبواب المواقيت.
(5) الكافي 4: 321 ح 9، الفقيه 2: 200 ح 913، الوسائل 8: 230 ب ” 7 ” من أبواب المواقيت، ح 3.