پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص206

[ ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن.

والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على الميقات أحرم منه وجوبا.

ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه، وكان عليه الخروج إلى الميقات إذا أراد حجة الاسلام.

ولو لم يتمكن من ذلك خرج إلى خارج الحرم، فان تعذر أحرم من موضعه.

] قوله: ” ويجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، ولا يجوز ذلك للقارن “.

هكذا وردت النصوص المتظافرة (1)، وبه امر النبي صلى الله عليه وآله حين حج وبقي هو على احرامه معللا بأنه ساق الهدي (2).

وهذه هي المتعة التي أنكرها الثاني كما هو مشهور.

وقد يشكل الحكم بجواز العدول هنا إختيارا مع عدمجوازه ابتداء، لعدم الفرق، بل هذا دال على جواز الاول.

وقد خصه المتأخرون في الموضعين بما إذا لم يتعين عليه الافراد وقسيمه كالمندوب والمنذور المطلق، وهو بعيد عن ظاهر النص، وان كان الوقوف معه أولى قوله: ” والمكي إذا بعد عن أهله وحج حجة الاسلام على ميقات أحرم منه وجوبا “.

بمعنى انه يحرم بفرضه منه وإن كان ميقاته في الاصل دويرة أهله، إذ لا يجوز لاحد مجاوزة الميقات اختيارا إلا محرما، وقد صار هذا ميقاته باعتبار مروره عليه كغيره إذا مر على غير ميقاته.

قوله: ” ولو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين.

الخ “.

لا يتعين عليه الخروج إلى ميقات بلده، بل يجوز له الخروج إلى أي ميقات شاء

(1) الوسائل 8: 18 ب ” 5 ” من أبواب أقسام الحج.

(2) الوسائل 8: 149 ب ” 2 ” من أبواب اقسام الحج ح 4.