مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص196
[ ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها، وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج، ولم يلزمه الهدي.
والاحرام من الميقات مع الاختيار.
]الميزاب قوله: ” ولو احرم بالمتمتع بها في غير أشهر الحج لم يجز له التمتع بها “.
ظاهر العبارة يشعر بكونها تقع صحيحة لكن لا يتمتع بها لفقد الشرط وهو وقوعها في اشهره، وهو الذي صرح به العلامة في التذكرة (1) وجزم بانها تنعقد مبتولة (2).
ووجهه تحقق القربة بالاحرام المعين، فإذا فات التعين لعارض بقي المطلق.
بل اختار ما هو اعظم من ذلك وهو انه لو اتى بالحج في غير اشهره ينعقد عمرة مبتولة.
وفيهما معا نظر، لفقد النية التي هي شرط العبادة، وما نواه من المعين لم يحصل والمطلق غير مقصود.
واستدل له العلامة برواية تبعد عن الدلالة، تأمل.
قوله: ” وكذا لو فعل بعضها في أشهر الحج “.
نبة بذلك على خلاف جماعة من العامة حيث اعتبروا الاحلال في اشهر الحج، وبعضهم اكثر الافعال، وعندنا الاعتبار بالاهلال لا بهما.
قوله: ” ولم يلزمه الهدي “.
لان لزومه من توابع وقوع التمتع فحيث لم يقع لم يلزم.
وعند العامة يلزمالهدي تفريعا على وقوعها لما نواه قوله: ” والاحرام من الميقات مع الاختيار “.
هذا شرط آخر أعم من الرابع، فانه مخصوص ببيان ميقات حج التمتع، وهذا يشمل عمرته أيضا.
ويمكن أن يكون مخصوصا بعمرة التمتع، بمعنى أن شرطها وقوعها في زمانها وهو اشهر الحج كما مر، ومكانها وهو ميقاتها المخصوص بها، فلا يجوز.
(1) التذكرة 1: 319.
(2) المبتول: المقطوع، ومنه الحج المبتول والعمرة المبتولة.
مجمع البحرين 1: 317.