پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص176

[ ولو ضمن الحج في المستقبل لم يلزم إجابته، وقيل: يلزم.

وإذا استؤجر فقصرت الاجرة لم يلزم الاتمام.

وكذا لو فضلت عن النفقة لم يرجع المستأجر عليه بالفاضل.

ولا يجوزالنيابة في الطواف

الواجب للحاضر إلا مع العذر كالاغماء أو البطن وما شابههما.

ويجب أن يتولى ذلك بنفسه.

] يقتضى الحاق غيره به، فلا فرق حينئذ بين صده قبل الشروع، وبعده قبل الاكمال مطلقا.

ولا قائل بما افهمه كلام المصنف، لكن اتفقت العبارة كذلك ويمكن ان يكون فائدة القيد الاحتراز عما لو كان بعد الاحرام ودخول الحرم، فانه لا يتحقق استعادة الاجرة مطلقا، بل يبقى على الاحكام إلى ان يأتي ببقية المناسك مع الامكان، إلا أن قيد دخول الحرم لا مدخل له في ذلك، بل مجرد الاحرام كاف فيه.

وقوله: ” استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف ” إنما يتم مع كون الاجارةمقيدة بتلك السنة، لانفساخ الاجارة بالصد المانع من الحج إلى أن ينقضي ايامه، ولا يلزم اجابته لو ضمن الحج في السنة المستقبلة.

أما لو كانت مطلقة لم ينفسخ بالصد، بل يثبت لكل منهما الفسخ، كما لو منع من السفر ابتداء في قول.

قوله: ” ولا يجوز النيابة في الطواف للحاضر الا مع العذر كالاغماء أو البطن وما شابههما ” البطن – بالتحريك – علة البطن – بالاسكان – والمراد به الذي لا يمكنه التحفظ والطواف بنفسه لذلك.

ويدخل في ما شابههما المريض الذي لا يمكن أن يطوف بنفسه ولا يطاف به.

ويدخل في عموم العبارة الحائض لان عذرها مانع شرعي من دخول المسجد.

وانما يتصور لحوقها مع ضيق الوقت بالحج بالنسبة إلى طواف العمرة، أو خروج القافلة بالنسبة إلى طواف الحج.

وفي جواز استنابتها حينئذ نظر، لانتفاء النص الدال