مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص175
[ ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم، استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف ].
ولو استأجره الاول للسنة الثانية جاز استيجار الثاني له مطلقا ومقيدا بغيرها.
وقد ادعى الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته أن الاطلاق في كل الاجارات يقتضي التعجيل، فيجب المبادرة إلى الفعل وان كان مجردا عن المدة.
وهو مؤيد لما ذكروه هنا.
لكن دليله غير واضح.
ويتفرع على ذلك عدم جواز الاجارة ممن استؤجر على زيارة أو صلاة ونحوهما لثانية مطلقا، حتى يأتي بالاولى لاشتراك الجميع في المقتضي.
ولو أخر الاجير في المطلقة عن السنة الاولى اختيارا، ثم حج بعد ذلك أجزأ عن المنوب عنه.
وهل يستحق أجرة؟ قطع في الدروس بعدمه (1).
وفيه نظر، خصوصا مع علم المستأجر بالحال ولم يفسخ.
ولو انعكس الفرض بان قدم الحج عن السنة المعينة ففي الصحة وجهان، من انه زاد خيرا، ومن مخالفة المشروط، وإمكان تعلق الغرض بالتأخير، فان مراتب الاغراض لا تنحصر.
وقرب في التذكرة الاجزاء (2)، وهو حسن إن علم انتفاء الغرض.
قوله: ” ولو صد قبل الاحرام ودخول الحرم استعيد من الاجرة بنسبة المتخلف “.
بناء على ان الاجرة موزعة على الطريق وافعال الحج، أو مع إدخالة صريحا وعلى ما سبق من مختار المصنف يعتبر جميع المتخلف من الافعال وبقية الذهاب والعود.
ويفهم من قوله: ” قبل الاحرام ودخول الحرم ” أنه لو كان بعدهما لم يستعد شئ كالميت.
وليس كذلك، لما تقدم من أن الاصل يقتضي توزيعها على مجموع المستأجر عليه، وأنه لا يستحق الا بنسبة ما فعل، وخروج الميت بدليل خارج لا
(1) الدروس: 89.
(2) التذكرة 1: 314.