پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص174

[ وإذا استؤجر بحجة، لم يجز أن يؤجر نفسه لاخرى حتى يأتي بالاولى.

ويمكن أن يقال بالجواز إن كان لسنة غير الاولى.

] لا وهو ظاهر على ما بيناه، وعلى ما بينه يشكل الحكم بثبوت اجرة المثل على الطريق مع فعل الحج وعدم شئ لا معه وقد مضى (1) في ما لو مات النائب قبل الاحرام ما يرشد إليه.

وعلى قول الجماعة ينبغي أن يثبت مع عدم الفرض حصة ما قطع (2) من الطريق وهذا كله مع تعيين السنة، وسيأتي تتمة احكام ما لو احصر.

قوله: ” ولو استؤجر بحجة لم يجز أن يؤجر.

الخ ” إذا استؤجر الاجير ليحج عن غيره، فإما أن يعين له السنة التي يحج فيها أو لا، فمع التعيين لا يصح له ان يؤجر نفسه ليحج عن آخر تلك السنة قطعا، لاستحقاق الاول منافعه في تلك السنة لاجل الحج، إذ لا يمكن أن يفعله عن اثنين، فيقع الثاني باطلا.

ويجوز استيجاره لسنة غيرها على الاقوى، لعدم المنافاة، لكن يشترط كون المستأجر متبرعا، أو كون ما عليه واجبا موسعا، كالنذر المطلق حيث يشرع (3) الاستنابة عنه، وإلا لم يصح، لوجوب الفورية.

ومع عدم تعيين الزمان في الاجارة الاولى يجب على الاجير المبادرة إلى الفعل من اول سنة على المشهور بين الاصحاب.

وفرعوا عليه عدم جواز ايجاره نفسه لحجة اخرى حتى يأتي بالاولى، لتنافي الواجبين في السنة الاولى كما في المعينة.

واحتمل المصنف جواز الثانية إن كان الاستيجار لسنة غير الاولى، وهو حسن.

وفي التذكرة (4) جواز المطلقتين، وحمل الاولى على السنة الاولى والثانية على الثانية عملا باصالة الجواز، ودفع اقتضاء التعجيل في الثانية بسبق استحقاق الاولى.

ويجب تقييده بما تقدم في المعينة.

(1) في ص: 168.

(2) في ” ج ” حصتها من الطريق.

(3) كذا في ” ج ” وفي سائر النسخ يسوغ.

(4) التذكرة 1: 316.