پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص170

شيئا، وبعده يستحق بنسبة ما فعل من الافعال إلى الجملة، ولا يوزع للعود شئ.

وإن كان قد استؤجر لقطع المسافة ذاهبا وعائدا والحج، وزعت الاجرة على الجميع.

ولو استؤجر لقطع المسافة ذاهبا والحج وزع عليهما خاصة.

وهذا توجيه واضح وعليه العمل.

ولا فرق حينئذ في الاجير بين أن يكون من اهل الحرم وغيره، ولا بين أن يكون ناويا بعد الحج للاقامة بمكة وغيره.

وعلى قول المصنف يشكل الحكم في جميعمن ذكر خصوصا في توزيع الاجرة على الرجوع لمن لا يريده.

وكذا القول في أجير الزيارة، فان التفصيل كله آت فيه.

وها هنا بحث آخر، وهو انه مع موته قبل أن يحج أو ما يقوم مقامه هل يحكم ببطلان الاجارة، ورجوع الحال إلى ما كان عليه، فان كانت الحجة عن ميت تعلقت بماله وكلف بها وصيه أو وارثه، وان كانت عن حي عاجز تعلق الوجوب به، وإن كانت عن متبرع رجعت إلى أصلها، وتخير في الاستنابة ثانيا، أم تبقى لازمة لذمة الميت، وإنما يكلف لها وصيه أو وارثه؟.

ظاهر الفتاوى الاول، لحكمهم باعادة الاجرة أو ما قابل المتخلف، ولو كانت الاجارة صحيحة، والحق لازما لولي الميت، لم يكن لذلك فائدة.

والذي يقتضيه الاصول ان الاجارة لا ينفسخ لموت الاجير، إلا أن يشترط عليه العمل بنفسه.

وحينئذ فالواجب على وليه أن يستأجر من ماله لمن يحج عن المستأجر.

وهذا آت في موت اجير الصلاة والزيارة أيضا.

لكن (1) هذا غير مناف لما ذكره الاصحاب هنا، لانهم ذكروا المسألة فيمن استوجر ليحج عن غيره، وهذا يقتضي المباشرة بنفسه، لان معنى قوله: ” استأجرتكلتحج، أو آجرتك نفسي لاحج ” لتفعل الحج أو لافعله، وهو صريح في المباشرة، فلا يحتاج إلى ان يضم إليه قوله: بنفسك أو بنفسي، وان ذكر كان تأكيدا، وكذا القول في الصلاة.

فعلى هذا تبطل الاجارة بموته، ويرجع الحكم إلى ما كان اولا،

(1) من هنا إلى آخر الشرح ليس في ” ج “.