پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص166

[ ويجوز لمن حج، أن يعتمر عن غيره، إذا لم يجب عليه العمرة.

وكذا لمن اعتمر أن يحج عن غيره، إذا لم يجب عليه الحج ].

القول للشيخ في المبسوط (1) ووجه اشتراكهما في أصل الرجحان وحصول نية القربة فيصرف إلى ما في ذمته.

وله قول آخر في الخلاف (2) وهو أنه يقع تطوعا ويبقى حجة الاسلام في ذمته.

والاصح عدم وقوعه عنهما، أما عن حجة الاسلام فلعدم نيته، وانما لكل امرئ ما نوى، واما عن التطوع فلوجوب حج الاسلام على الفور المقتضى للنهي عن غيره الموجب للفساد في العبادة.

قوله: ” ولمن حج أن يعتمر عن غيره إذا لم يجب عليه العمرة.

الخ “.

هذا الاطلاق نظير ما تقدم مرارا من عدم جواز النيابة في الحج لمن عليه حج واجب.

وألحق به النيابة في العمرة كذلك.

وقد عرفت أن الحكم ليس على اطلاقه، ويزيد هنا مناقشة تقييده الجواز بمن فعل ما استؤجر عليه بأن ذلك ليس بشرط في صحة النيابة وان كان الحكم كذلك صحيحا، وبذلك عبر العلامة (رحمه الله) في كثير من كتبه (3).

والحاصل في تحرير حكم المسألة ان من لم يجب عليه في وقت معين وجوبا مضيقا الحج يجوز استيجاره له، وكذا العمرة سواء أكان قد فعل ما استؤجر عليه أو قسيمه، ام لم يكن فعل، فيجوز لمن وجب عليه العمرة المفردة قبل أوان الحج أن يؤجر نفسه للحج بعدها، سواء أكان فعل فعله لها أم بعده لعدم المنافاة.

وكذا لمن وجب عليه حج الافراد أن يؤجر للعمرة بعده كذلك إذا لم يكن ذلك واجبا عليه.

ويتحقق ذلك بالنذر وشبهه والاستيجار.

ولو وجب عليه احد النسكين ولم يكن فوريا

(1) المبسوط 1: 302.

(2) الخلاف 2: 256 مسألة 19.

(3) تذكرة الفقهاء 1: 301، قواعد الاحكام 1: 77، المنتهى 1: 870.