مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص165
[ ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه بالقصد.
وتصح نيابة المملوك باذن مولاه.
ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج واستقر، وإلا مع العجز عن الحج ولو مشيا.
وكذا لا يصح حجة تطوعا.
ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم.
ولو حج عنغيره لم يجز عن أحدهما.
] الواجب والندب والمتبرع به والمعوض عنه.
قوله: ” ولابد من نية النيابة.
الخ “.
المراد بنية النيابة قصد كون الحج نيابة لا اصالة، وذلك اعم من كونه عن شخص معين، فمن ثم احتيج إلى تعيين المنوب مع ذلك، فينوي في كل فعل من أفعاله المفتقرة إلى النية كونه نيابة عن فلان.
ولو اقتصر على تعيين المنوب بأن ينوي أنه عن فلان فالظاهر الاجزاء، لان ذلك يستلزم النيابة عنه، ولان الغرض تمييزه عن حجة الاسلام وغيره وهو حاصل، وان كان المتعارف اولى.
ولا يفتقر إلى التعيين لفظا اجماعا وجوبا ولا استحبابا، وانما المستحب ذكر المنوب عنه لفظا في المواطن وعند الافعال بلفظ خاص كما سيأتي، وهو امر آخر غير النية، فقول بعضهم ها هنا: ” ان تعيينه لفظا مستحب ” غير واضح.
قوله: ” ولا تصح نيابة من وجب عليه الحج.
الخ “.
قد تقدم (1) أن من استقر الحج عليه لا يعتبر في حقه الاستطاعة الشرعية فيجب عليه تكلفه ولو بالمشي، فمع العجز عنه بكل وجه يجوز نيابته، لكن يراعى في الجوازضيق الوقت بحيث لا يحتمل تجدد الاستطاعة عادة، فلو استؤجر حينئذ فاتفقت الاستطاعة على خلاف العادة لم تنفسخ.
وكذا لو تجددت الاستطاعة لحج الاسلام بعدها.
فيقدم حج النيابة على التقديرين، ويراعى في وجوب حج الاسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل.
قوله: ” ولو تطوع قيل: يقع عن حجة الاسلام، وهو تحكم “.
(1) في ص: 143.