پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص163

[ لا نغمار عقله بالمرض المانع من القصد، وكذا الصبي غير المميز.

] بن عبد ربه عن الصادق عليه السلام المنع من الحج عن الناصب، الا ان يكون ابا (1).

وبمضمونها عمل الشهيد في الدروس فجوز الحج عن كل مخالف إذا لم يكن ناصبا، وعنه إذا كان ابا خاصة (2).

ولا دلالة في الحديث على جواز الحج عن المخالف، بل على المنع من الناصب غير الاب.

وعلل في التذكرة (3) عموم المنع من الحج عن غير الاب من المخالفين بان الذي يستحق به الثواب الدائم هو الايمان فغير المؤمن لا يستحق ثوابا.

وعنى بذلك ان صحة العبادة يقتضي حصول الثواب لمن وقعت له، لان ذلك لازمها، ولا ثواب الا في الجنة، والمخالف لا يدخلها، فلا يقع عنه الحج.

وهذا يقتضي المنع من ايقاع جميع العبادات عنه واهداء الطاعات إليه.

وعمم ابن ادريس المنع من الجميع حتى الاب (4)، وهو حسن إن لم يصح الخبر بجواز النيابة عن الاب.

والاولى العمل بالمشهور من المنع عن غيره مطلقا لما ذكر من الدليل.

واحتج من جوز الحج عن غير الناصب بان المخالف مخاطب بالواجب فيعاقب على تركه، وفعله صحيح لنفسه إذا لم يخل بشئ من أركانه، فتصح النيابة عنه كذلك، لفائدة سقوط العقاب.

والتحقيق ان ذلك يتوقف على تحقيق معنى الصحة في العبادة، فعلى المشهور من انها موافقة الامر وحصول ما يستلزم الثواب، لا يتصور الصحة هنا عن المخالف الميت مطلقا، لعدم امكان حصول الثواب له، ويبنى الجواز عن الحي على أن عبادته

= في التنقيح الرائع 1: 426.

(1) الكافي 4: 309 ح 1، الفقيه 2: 262 ح 1273، التهذيب 5: 414 ح 1441، الوسائل 8: 135 ب ” 20 ” من أبواب النيابة ح 1.

(2) الدروس: 87.

(3) التذكرة 1: 309.

(4) السرائر 1: 632.